أقربهما جواز المنقطع وملك اليمين ، والمجوسية كالكتابية والصابئون ، والسامرة
إن كانوا ملحدة عند اليهود والنصارى فكالوثني ، وإن كانوا مبتدعة فكالكتابي .
ولو أسلم زوج الكتابية بقي على نكاحه وإن لم يدخل ، ولو أسلمت دونه
قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر ، وبعده تنتظر العدة ، فإن أسلم فالزوجية باقية
وإلا بطلت وعليه المهر ، ولو أسلم أحد الحربيين قبل الدخول انفسخ العقد وعليه
نصف المهر إن كان الإسلام منه ، وإلا فلا شئ ، وبعده تنتظر العدة ، فإن أسلم الآخر
بقي النكاح ، وإلا انفسخ وعليه المهر وإن كان الإسلام من المرأة .
ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير الإسلام انفسخ العقد وإن عادت - ولا يعد
الفسخ باختلاف الدين طلاقا - فإن كان قبل الدخول من المرأة فلا مهر ومن
الرجل نصفه ، وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان ، ولو كان المهر فاسدا
فمهر المثل مع الدخول وقبله المتعة .