تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
ابنا أو أبا ( 1 ) على رأي ، وحكم الرضاع في جميع ذلك كالنسب . وتحرم أخت الزوجة جمعا ، وبنت أختها وأخيها ( 2 ) ، إلا أن تجيز العمة أو الخالة ، فإن فعل بطل العقد ( 3 ) على رأي ، ووقف على الإجازة على رأي ، وله إدخال العمة والخالة على بنت أختهما وأخيهما ( 4 ) وإن كرهت المدخول عليها ، ولو تزوج الأختين صح السابق ، فإن اقترنا بطل ، ولو تزوج أخت الموطوءة بالملك حرمت المملوكة ما دامت الثانية زوجة ، ولو وطأ الأختين بالملك حرمت الثانية على رأي ، ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته ، ولا للحرة أن تنكح عبدها .
الباب الثاني : الكفر وفيه بحثان : الأول يحرم على المسلم غير الكتابية دائما ومتعة وملك يمين ، وفيها قولان ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " أبا أو ابنا " . ( 2 ) في ( م ) : " أخيها وأختها " . ( 3 ) لفظ " العقد " لم يرد في ( س ) و ( م ) . ( 4 ) في ( س ) : " على بنت أخيهما أو أختهما " وفي ( م ) : " على بنت أخيها وأختهما " . ( 5 ) أي : وفي الكتابية قولان ، واعلم أن هذه المسألة من المسائل التي اشتد الخلاف فيها وكثر التفريع عليها ، فالشيخ المفيد ذهب إلى عدم جواز العقد على النصرانية واليهودية دائما ومنقطعا ، وجوزه بملك اليمين ومنعه مطلقا في المجوسية ، المقنعة : 76 - 78 . وابن إدريس أولا جوز العقد متعة على اليهودية والنصرانية ، ثم قوى القول بعدم جواز العقد دائما ومؤجلا على اليهودية والنصرانية ، ولم يجوز عقد المتعة مع المجوسية ، السرائر : 311 . وأطلق السيد المرتضى الحظر من نكاح الكتابيات ، وقال : إنه مما انفردت به الإمامية ، الإنتصار : 117 . وذهب ابن أبي عقيل إلى جواز نكاح اليهود والنصارى متعة وإعلانا ، وقال في نكاح الإماء : لا يحل تزويج أمة كتابية ولا مشركة بحال ، المختلف : 530 . وجوز ابن الجنيد وطء أهل الكتابين في دار الإسلام إذا دعت إليه الضرورة ، ونفى البأس عن وطء ملك اليمين ، ونهى عن طلب الولد إلا من الكتابية ، المختلف : 530 وذهب الشيخ إلى جواز نكاح أهل الكتابين اضطرار دواما واختيارا متعة وملك يمين وكره وطء المجوسية متعة وملك يمين النهاية : 457 . وجوز ابن البراج العقد على اليهودية والنصرانية في حال الضرورة الشديدة دون غيرهما في حال من الأحوال ، وجوز نكاحهما بملك اليمين ، ونكاح المتعة في غير حال الضرورة ، وذهب إلى أن الاحتياط يقتضي ترك وطء المجوسية بالملك المذهب 2 / 187 . وذهب ابن حمزة إلى جواز النكاح غبطة على اليهودية والنصرانية والصابئة مضطرا ، وجوز التمتع بهن اختيارا ، وكره وطء المجوسية بملك اليمين ومتعة الوسيلة 290 و 295 ومنع أبو الصلاح من نكاح الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم ، وجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار ، وجوز أيضا وطء اليهودية والنصرانية بملك اليمين دون غيرهما من الكفار وإن صح ملكهن ، الكافي في الفقه : 286 و 299 و 300 . وذهب الشيخ في المبسوط 4 / 209 إلى عدم جواز نكاح اليهود والنصارى دائما ، وقال في ص 210 : وقد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية ووطؤها بملك اليمين ، ورووا رخصة في التمتع بالمجوسية . ورجح المحقق القول بجواز نكاح اليهود والنصارى تمتعا وملك يمين وألحق بهما المجوس على أشهر الروايتين ، الشرائع 2 / 294 .