تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
فللمستولدة القسامة على إشكال ، وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث ، فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر . ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة ، ولو غاب أحد الوليين حلف الحاضر خمسين وأثبت حقه ولم يرتقب ، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين [ يمينا ] ( 1 ) وكذا لو كان أحدهما صغيرا ، ولو جن قبل الإكمال ثم أفاق أكمل ، ولو مات في الأثناء قال الشيخ : يستأنف الوارث لئلا يثبت حقه بيمين غيره ( 2 ) . ولا يشترط في القسامة حضور المدعي عليه ، وإذا استوفى بالقسامة فأقر آخر بقتله منفردا لم يكن للولي إلزامه على رأي ، ولو التمس الولي حبس المتهم قيل : يجاب إليه .
تتمة تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان ، والمرتبة بالخطأ مع المباشرة لا التسبيب في المسلم وإن كان عبدا صغيرا أو مجنونا ، وفي قتل المولى عبده ، ولو قتل مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود والكفارة ، ولو ظن كفره فالكفارة ، ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة ، ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد كفارة كاملة ، وتجب على العامد وإن قتل قودا وعلى قاتل نفسه ، ولو تصادمت الحاملتان ( 4 ) ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح الحمل ، ولو لم تلجه ( 5 ) الروح فلا كفارة فيه ، ولا تجب بقتل الكافر مطلقا .
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) . ( 2 ) قاله في المبسوط 7 / 234 . ( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 744 ، والقاضي في المهذب 2 / 503 ، وابن حمزة في الوسيلة : 461 ، والطبرسي كما عنه في غاية المراد . لكن وقع اختلاف بينهم في مقدار الحبس ، فالشيخ والقاضي والطبرسي حدوده بسنة أيام ، وابن حمزة بثلاثة أيام ، وغيرهم بغيرهما ( 4 ) في ( س ) : " الحاملان " . ( 5 ) في ( س ) : " تلج " .