فللمستولدة القسامة على إشكال ، وكذا الإشكال في قسامة الغرماء لو نكل الوارث ،
فإن لم يقسموا فلهم يمين المنكر .
ومن قتل ولا وارث له فلا قسامة ، ولو غاب أحد الوليين حلف الحاضر خمسين
وأثبت حقه ولم يرتقب ، فإن حضر الغائب حلف خمسا وعشرين [ يمينا ] ( 1 ) وكذا
لو كان أحدهما صغيرا ، ولو جن قبل الإكمال ثم أفاق أكمل ، ولو مات في الأثناء
قال الشيخ : يستأنف الوارث لئلا يثبت حقه بيمين غيره ( 2 ) .
ولا يشترط في القسامة حضور المدعي عليه ، وإذا استوفى بالقسامة فأقر آخر
بقتله منفردا لم يكن للولي إلزامه على رأي ، ولو التمس الولي حبس المتهم قيل :
يجاب إليه .
تتمة
تجب كفارة الجمع بالقتل العمد العدوان ، والمرتبة بالخطأ مع المباشرة
لا التسبيب في المسلم وإن كان عبدا صغيرا أو مجنونا ، وفي قتل المولى عبده ، ولو قتل
مسلما في دار الحرب من غير ضرورة عالما فالقود والكفارة ، ولو ظن كفره فالكفارة ،
ولو ظهر أسيرا فالدية والكفارة ، ولو اشترك جماعة فعلى كل واحد كفارة
كاملة ، وتجب على العامد وإن قتل قودا وعلى قاتل نفسه ، ولو تصادمت الحاملتان ( 4 )
ضمنت كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح الحمل ، ولو لم تلجه ( 5 ) الروح
فلا كفارة فيه ، ولا تجب بقتل الكافر مطلقا .
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) .
( 2 ) قاله في المبسوط 7 / 234 .
( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 744 ، والقاضي في المهذب 2 / 503 ، وابن حمزة في الوسيلة :
461 ، والطبرسي كما عنه في غاية المراد . لكن وقع اختلاف بينهم في مقدار الحبس ، فالشيخ والقاضي والطبرسي حدوده بسنة
أيام ، وابن حمزة بثلاثة أيام ، وغيرهم بغيرهما
( 4 ) في ( س ) : " الحاملان " .
( 5 ) في ( س ) : " تلج " .