تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
الثاني : في الكيفية ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ على رأي ، وفيما يبلغ الدية من الأعضاء على رأي ، وإلا فبالنسبة من الخمسين ، ولو كان للمدعي قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا خمسين ، وإلا كررت عليه ، ولو كان المدعون جماعة قسطت ( 1 ) الخمسون عليهم بالسوية ، ولو لم تكن له قسامة وامتنع منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم ، وإلا أحلف كل واحد يمينا ، فإن نكل ولم تكن له قسامة ألزم الدعوى ، ولو تعدد المدعي عليهم فعلى كل واحد خمسون . ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه ، والانفراد والشركة ( 2 ) ونوع القتل ، ولا يجب أن النية نية المدعي ( 3 ) ، ولو ثبت اللوث على أحد المنكرين حلف المدعي قسامه خمسين يمينا ( 4 ) له وأحلف الآخر يمينا واحدة ، فإن قتل رد عليه النصف .
الركن الثالث الحالف وهو : كل مستحق قصاص أو دية ، أو دافع أحدهما عنه ، أو قوم أحدهما معه . ويشترط علمه ، ولا يكفي الظن ، ولا يقسم الكافر على المسلم ، وللمولى مع اللوث إثبات القسامة في عبده ، ولو ارتد المولى ( 5 ) منع القسامة ، فإن حلف قيل : صح ( 6 ) ، ويقسم المكاتب في عبده ، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف السيد ، وإن كان بعد النكول لم يحلف ، ولو مات الولي حلف وارثه إن لم ينكل الميت ، ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا وإن كانت القيمة للمستولدة ، لأن لهم حظا ( 7 ) في تنفيذ الوصية ، فإن نكلوا
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م 9 : " بسطت " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " أو الشركة " . ( 3 ) أي : إذا حلف لا يجب عليه أن يقول في القسم أن نيتي نية المدعي في دعوى القتل . ( 4 ) لفظ " يمينا " ليس في ( م ) . ( 5 ) في ( م ) : " الولي " . ( 6 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 / 240 . ( 7 ) في ( س ) : " حقا " .
إرشاد الأذهان — صفحة 219 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون