الثاني : في الكيفية
ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ على رأي ، وفيما
يبلغ الدية من الأعضاء على رأي ، وإلا فبالنسبة من الخمسين ، ولو كان للمدعي
قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا خمسين ، وإلا كررت عليه ، ولو كان المدعون
جماعة قسطت ( 1 ) الخمسون عليهم بالسوية ، ولو لم تكن له قسامة وامتنع منها
أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم ، وإلا أحلف كل واحد يمينا ، فإن
نكل ولم تكن له قسامة ألزم الدعوى ، ولو تعدد المدعي عليهم فعلى كل واحد خمسون .
ويشترط ذكر القاتل والمقتول بما يرفع الاشتباه ، والانفراد والشركة ( 2 )
ونوع القتل ، ولا يجب أن النية نية المدعي ( 3 ) ، ولو ثبت اللوث على أحد المنكرين
حلف المدعي قسامه خمسين يمينا ( 4 ) له وأحلف الآخر يمينا واحدة ، فإن قتل
رد عليه النصف .
الركن الثالث الحالف
وهو : كل مستحق قصاص أو دية ، أو دافع أحدهما عنه ، أو قوم أحدهما معه .
ويشترط علمه ، ولا يكفي الظن ، ولا يقسم الكافر على المسلم ، وللمولى مع
اللوث إثبات القسامة في عبده ، ولو ارتد المولى ( 5 ) منع القسامة ، فإن حلف
قيل : صح ( 6 ) ، ويقسم المكاتب في عبده ، فإن عجز قبل الحلف والنكول حلف
السيد ، وإن كان بعد النكول لم يحلف ، ولو مات الولي حلف وارثه إن لم
ينكل الميت ، ولو قتل عبده فأوصى بقيمته لمستولدته ومات فللورثة أن يقسموا
وإن كانت القيمة للمستولدة ، لأن لهم حظا ( 7 ) في تنفيذ الوصية ، فإن نكلوا
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م 9 : " بسطت " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " أو الشركة " .
( 3 ) أي : إذا حلف لا يجب عليه أن يقول في القسم أن نيتي نية المدعي في دعوى القتل .
( 4 ) لفظ " يمينا " ليس في ( م ) .
( 5 ) في ( م ) : " الولي " .
( 6 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 / 240 .
( 7 ) في ( س ) : " حقا " .