المطلب الرابع : في الاستيفاء مع الاشتراك
لو اشترك الأب أو من لا يقتص منه مع من يقتص اقتص من الشريك بعد
رد الآخر عليه فاضل جنايته ، ولو كان الشريك سبعا رد الولي ( 1 ) ، ولو اشترك
جماعة في قتل واحد فللولي قتل واحد ويرد الباقون ما فضل عن جنايته ( 2 ) ، وقتل
أكثر فيرد ما فضل عن دية المقتول ويرد الباقون دية جنايتهم على المقتولين ، وقتل
الجميع ويرد ما فضل عن دية المقتول فيأخذ كل منهم ما فضل من ديته عن جنايته .
ولو قتله امرأتان قتلتا به ولا رد ، ولو كن ثلاثا قتلن ورد ( 3 ) الولي نصف
الدية بين الثلاث ، ولو قتل اثنتين ردت الباقية ثلثي ديتها عليهما ، ولو قتله رجل
وامرأة فقتلهما الولي رد دية المرأة على الرجل ، ولو قتل الرجل خاصة ردت المرأة
على ورثة الرجل ديتها ، ولو قتل المرأة خاصة أخذ من الرجل نصف الدية مع التراضي .
ولو قتله حر وعبد فقتلهما الولي رد نصف دية الحر عليه ، والزائد من
قيمة العبد عن النصف ما لم تتجاوز دية الحر على مولاه ، وإن قتل الحر دفع المولى
العبد إلى ورثته ما لم ( 4 ) تتجاوز قيمته النصف ، وما ساوى ( 5 ) النصف إن زادت ،
أو يفديه بنصف الدية ، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته على النصف أخذ من الحر
الدية مع التراضي ، وإن زادت أعاد الحر على مولاه الزيادة ، فإن كملت
الدية وإلا أخذ الولي التمام ، ولو قتله عبد وامرأة فقتلهما الولي فلا رد إن لم تتجاوز
قيمة العبد النصف ، وإلا رد الزائد على مولاه إن لم تتجاوز دية الحر ، ولو قتل المرأة أخذ
العبد إن لم تزد قيمته على النصف ، أو قدر النصف ، وإن قتل العبد ولم تزد قيمته
هامش
( 1 ) أي : رد الولي نصف الدية إلى شريك السبع ثم يقتص .
( 2 ) في ( الأصل ) : " ما فضل عن حياتهم على ما فضل عن جنايته "
.
( 3 ) في متن ( س ) : " ويرد " وفي الحاشية : " ورد ل " .
( 4 ) في ( م ) : " إن لم " .
( 5 ) أي : ودفع ما ساوى .