الأول
في الزنا
وفيه فصول :
الأول
الزنا : إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة - قبل أو دبر -
محرمة ، من غير سبب مبيح ولا شبهة .
ويشترط في الحد : العلم بالتحريم ، والبلوغ ، والاختيار ، فلو توهم العقد
على المحرمات المؤبدة صحيحا سقط ، ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده ، ولا
باستيجارها معه للوطء ( 1 ) ، ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد ، ولو
تشبهت عليه حدت هي دونه ، ولو أكرها أو أحدهما فلا حد أو ادعيا الزوجية ،
ولو ادعاها أحدهما ( 2 ) سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى
الشبهة ، ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه ، وبالعكس ، ولو كانا مجنونين فلا حد ،
ويحد الأعمى ، إلا مع الشبهة ويصدق ، ولو عقد فاسدا توهم ( 3 ) الحل به فلا حد ،
ولا حد في التحريم العارض كالحيض والاحرام والصوم .
ويشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان ، وهو : التكليف والحرية
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " للوطء معه " .
( 2 ) في ( س ) : " ولو ادعيا الزوجية أو ادعاها أحدهما " .
( 3 ) في ( س ) : " وتوهم " .