تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
الأول في الزنا وفيه فصول : الأول الزنا : إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة - قبل أو دبر - محرمة ، من غير سبب مبيح ولا شبهة .
ويشترط في الحد : العلم بالتحريم ، والبلوغ ، والاختيار ، فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحا سقط ، ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده ، ولا باستيجارها معه للوطء ( 1 ) ، ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد ، ولو تشبهت عليه حدت هي دونه ، ولو أكرها أو أحدهما فلا حد أو ادعيا الزوجية ، ولو ادعاها أحدهما ( 2 ) سقط عنه وإن كذبه الآخر من غير بينة ولا يمين أو ادعى الشبهة ، ولو زنى المجنون بعاقلة حدت دونه ، وبالعكس ، ولو كانا مجنونين فلا حد ، ويحد الأعمى ، إلا مع الشبهة ويصدق ، ولو عقد فاسدا توهم ( 3 ) الحل به فلا حد ، ولا حد في التحريم العارض كالحيض والاحرام والصوم .
ويشترط في الرجم مع الشروط السابقة الإحصان ، وهو : التكليف والحرية
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " للوطء معه " . ( 2 ) في ( س ) : " ولو ادعيا الزوجية أو ادعاها أحدهما " . ( 3 ) في ( س ) : " وتوهم " .