تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
فالغريم مولاه في المال والجناية ، ولا يمين في حد ، ويحلف منكر السرقة لإسقاط الغرم ، ولو ( 1 ) نكل حلف المدعي وألزم المال لا القطع ، ويصدق الذمي في ادعاء الإسلام قبل الحول ، والحربي [ في ] ( 2 ) الإنبات بعلاج - لا بالسن - ليخلص من القتل على إشكال . وأما المدعي فيحلف في أربعة مواضع : إذا رد المنكر عليه الحلف ، وإذا نكل ، وإذا أقام شاهدا واحدا بدعواه ، وإذا أقام لوثا بالقتل ، ولو بذل المنكر اليمين بعد الرد قبل الإحلاف ، قال الشيخ : ليس له ذلك إلا برضا المدعي ( 3 ) ، ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا ، ولا يحلف إلا مع العلم ، ولا ليثبت مال غيره ، فلو أقام غريم الميت أو المفلس شاهدا حلف الوارث أو المفلس وأخذ الغريم ، ولا يحلف الغريم ، ولو أقام المرتهن شاهدا بملكية الرهن ( 4 ) حلف الراهن .
المطلب الثالث : في القضاء على الغائب يقضى على الغائب عن مجلس الحكم - مسافرا كان أو حاضرا ، تعذر الحضور عليه أو لا على رأي - في حقوق الناس لا في حقوقه ( 5 ) تعالى ، ويقضي في السرقة بالغرم دون القطع ، ولو ادعى الوكيل على الغائب وأقام بينة فلا يحلف بل يسلم [ إليه ] ( 6 ) المال بكفيل ، ولو قال الحاضر لوكيل الغائب المدعي : أبرأني موكلك أو سلمته فالأقرب إلزامه ثم ثبتت دعواه .
هامش
( 1 ) في ( س ) : " فلو " . ( 2 ) زيادة من ( س ) . ( 3 ) قاله في المبسوط 8 / 211 . ( 4 ) في ( س ) و ( م : " الراهن " . ( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " حقه " . ( 6 ) زيادة من ( س ) .
إرشاد الأذهان — صفحة 147 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون