تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
ولها الزائد ، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط .
ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد ، ولو كان فقيرا فالمهر على عهدة الأب يخر ج من صلب التركة ، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب أو بعده . فإن دفع الأب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد ، وكذا لو تبرع بقضائه عن البالغ .
وكل من وطأ بشهبة فعليه المهر ، ولا مهر للزانية ، فإن أكرهها الزاني فلها مهر المثل .
مسائل النزاع لو اختلفا في قدر المهر ، أو وصفه ، أو في أن المدفوع مهر أو هبة ، أوفي المواقعة ( 1 ) على رأي ولا بينة قدم قول الزوج مع يمينه .
ولو اختلفا في التسليم ، أو قالت علمني غير المهر ، أو أقامت بينة بالعقد مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين ، ويلزمه في الأخير مهران على رأي ، ومهر ونصف على رأي . ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله ، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول فالوجه مهر المثل على رأي . ولو قال : أصدقتك العبد ، فقالت : بل الأمة ، تحالفا ويثبت مهر المثل ( 2 ) مع الدخول ، ولو كان دعواه إصداق أبيها ( 3 ) فكذلك ويعتق عليه .
هامش
( 1 ) أي : إذا ادعت المواقعة وأنكر الزوج . ( 2 ) في ( م ) : " وتحالفا ثبت مهر المثل " . ( 3 ) في ( م ) : " فقالت : بل أمها " .