ولها الزائد ، وإن أخرجها إلى بلد الإسلام لزم الشرط .
ولو زوج ابنه الصغير الموسر فالمهر على الولد ، ولو كان فقيرا فالمهر على
عهدة الأب يخر ج من صلب التركة ، سواء بلغ الولد وأيسر قبل موت الأب أو
بعده .
فإن دفع الأب ثم طلق بعد بلوغه رجع النصف إلى الولد ، وكذا لو تبرع
بقضائه عن البالغ .
وكل من وطأ بشهبة فعليه المهر ، ولا مهر للزانية ، فإن أكرهها الزاني
فلها مهر المثل .
مسائل النزاع
لو اختلفا في قدر المهر ، أو وصفه ، أو في أن المدفوع مهر أو هبة ، أوفي
المواقعة ( 1 ) على رأي ولا بينة قدم قول الزوج مع يمينه .
ولو اختلفا في التسليم ، أو قالت علمني غير المهر ، أو أقامت بينة بالعقد
مرتين فادعى التكرار قدم قول المرأة مع اليمين ، ويلزمه في الأخير مهران على رأي ،
ومهر ونصف على رأي .
ولو ادعت التسمية وأنكرها فالقول قوله ، ولو أنكر أصل المهر بعد الدخول
فالوجه مهر المثل على رأي .
ولو قال : أصدقتك العبد ، فقالت : بل الأمة ، تحالفا ويثبت مهر المثل ( 2 ) مع
الدخول ، ولو كان دعواه إصداق أبيها ( 3 ) فكذلك ويعتق عليه .
هامش
( 1 ) أي : إذا ادعت المواقعة وأنكر الزوج .
( 2 ) في ( م ) : " وتحالفا ثبت مهر المثل " .
( 3 ) في ( م ) : " فقالت : بل أمها " .