تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
ويحرم من الذبيحة : الطحال ، والقضيب ، والفرج ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، قيل : والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات ( 1 ) الأشاجع ، وخرزة الدماغ ، والحدق ( 2 ) . ويكره : الكلأ ، وأذنا القلب ، والعروق ، ولا يحرم اللحم المشوي مع الطحال إن كان فوقه ، أو لم يكن الطحال مثقوبا .
مسائل البيض تابع ، فإن اشتبه بيض السمك أكل الخشن ، وإن اشتبه بيض الطير أكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق .
وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الإنسان خاصة حرم حتى يستبري ، بأن يطعم علفا طاهرا ، فالناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والبطة وشبهها بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، والسمك بيوم وليلة ، وما عداها بما يزيل حكم الجلل ، ولو شرب شئ من الأنعام لبن خنزيرة ولم يشتد كره ، ويستبري استحبابا بسبعة أيام وإن اشتد حرم لحمه ونسله ، ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل دون ما في جوفه ، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل .
ويحرم موطوءة ( 3 ) الإنسان ونسله ، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلا واحدة ، ويحرم المجثمة وهي : الموضوعة عرضا ، والمصبورة وهي : المجروحة تحبس حتى تموت .
ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش مع الجز أو غسل موضع الاتصال ، والقرن ، والظلف ، والسن ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة .
هامش
( 1 ) في حاشية ( س ) : " وذوات خ ل " . ( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 585 ، وابن حمزة في الوسيلة : 361 ، وابن إدريس في السرائر : 369 وزاد المثانة . ( 3 ) في ( س ) : " موطوء " .