ويحرم من الذبيحة : الطحال ، والقضيب ، والفرج ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ،
والمثانة ، والمرارة ، والمشيمة ، قيل : والنخاع ، والعلباء ، والغدد ، وذات ( 1 ) الأشاجع ،
وخرزة الدماغ ، والحدق ( 2 ) .
ويكره : الكلأ ، وأذنا القلب ، والعروق ، ولا يحرم اللحم المشوي مع الطحال
إن كان فوقه ، أو لم يكن الطحال مثقوبا .
مسائل
البيض تابع ، فإن اشتبه بيض السمك أكل الخشن ، وإن اشتبه بيض الطير
أكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق .
وإذا اغتذى الحيوان بعذرة الإنسان خاصة حرم حتى يستبري ، بأن يطعم
علفا طاهرا ، فالناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، والشاة بعشرة ، والبطة وشبهها
بخمسة ، والدجاجة وشبهها بثلاثة ، والسمك بيوم وليلة ، وما عداها بما يزيل حكم
الجلل ، ولو شرب شئ من الأنعام لبن خنزيرة ولم يشتد كره ، ويستبري استحبابا بسبعة
أيام وإن اشتد حرم لحمه ونسله ، ولو شرب خمرا غسل لحمه وأكل دون ما في
جوفه ، ولو شرب بولا غسل ما في بطنه وأكل .
ويحرم موطوءة ( 3 ) الإنسان ونسله ، ويقرع لو اشتبه حتى لا يبقى إلا واحدة ،
ويحرم المجثمة وهي : الموضوعة عرضا ، والمصبورة وهي : المجروحة تحبس حتى تموت .
ويحل من الميتة كل ما لا تحله الحياة ، كالصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش
مع الجز أو غسل موضع الاتصال ، والقرن ، والظلف ، والسن ، والبيض إذا اكتسى
القشر الأعلى ، والإنفحة .
هامش
( 1 ) في حاشية ( س ) : " وذوات خ ل " .
( 2 ) قاله الشيخ في النهاية : 585 ، وابن حمزة في الوسيلة : 361 ، وابن إدريس في السرائر :
369 وزاد المثانة .
( 3 ) في ( س ) : " موطوء " .