له قتال المالك ، فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن ، ولو وجد الثمن وجب
دفعه ، فإن طلب أزيد من ثمن المثل قيل ( 1 ) لا يجب بذل الزيادة وإن اشتراه
بها دفعا لضرر القتال ، ولو اضطر إلى الميتة و [ إلى ] ( 2 ) طعام الغير ، فإن بذله ولو
بثمن مقدور عليه تعين ، وإلا تخير .
فصل
يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات والفقاع .
ويكره الأكل على الشبع وربما حرم ، والأكل باليسار مع قدرة اليمين ،
والأكل متكيا .
ويستحب غسل اليد قبله وبعده ، والتسمية ابتداء على كل لون ، والحمد
انتهاء ، وابتداء المالك ، وتأخره في الأكل ، وابتداء من على يمينه بالغسل ( 3 ) ،
والدور عليهم ، وجمع الغسالة في إناء ، والاستلقاء بعده وجعل رجله اليمنى على
اليسرى .
هامش
( 1 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 6 / 286 .
( 2 ) زيادة من ( م ) .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " في الغسل " .