تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
ويحرم المشتبه بالميتة ، فإن بيع على مستحليه قصد المذكى ، والمقطوع من الحي ميتة يحرم وإن كان في الاستصباح ، ولا يطهر المرق الواقع فيه يسير الدم بالغليان ، ويغسل اللحم والتوابل ، ولو وقعت نجاسة غير سارية في جامد - كالدبس والعسل والسمن - ألقيت النجاسة وما يحيط بها وحل الباقي .
ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال ، وهو تعبد ، فإن دخان النجس طاهر ، ولو بيع ما يقبل التطهير حل مع الإعلام ، ولا يطهر العجين بالنجس إلا بالإحالة لا بالخبز ، وبصاق شارب الخمر طاهر ما لم يتغير لونه [ به ] ( 1 ) ، وكذا الدمع في الكحل النجس .
ويكره : أكل ما باشره الجنب والحائض مع التهمة ، ومن لا يتقي النجاسات ، وسقي الدواب المسكر ، والإسلاف في العصير ، واستيمان من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه على طبخه ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة . ولا تحرم الربوبات وإن شم منها رائحة المسكر ، والخمر إذا انقلبت وإن كان بعلاج - وإن كره ، ولو عولج بالنجس أو باشره الكافر لم يطهر بالانقلاب ، ولو مزج الخمر بالخل واستهلكه الخل لم يحل ، ولو لم يعلم تذكية اللحم المطروح اجتنب ، وقيل : يحكم بالتذكية مع انقباضه في النار ( 2 ) .
ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة ، وتركه أفضل ، ويحرم استعمال شعر الخنزير ، ومع الضرورة يستعمل ما لا دسم فيه ويغسل ما باشره ، ويحرم الأكل من بيت غير من تضمنته الآية ( 3 ) إلا بإذن ( 4 ) ، ومن الثمرة والزرع إلا مما يمر به على رأي ( 5 ) .
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) . ( 2 ) ذهب إلى هذا القول ابن حمزة في الوسيلة : 362 ، وابن زهرة في الغنية : 557 ، وغيرهما . ( 3 ) النور : 61 . ( 4 ) في ( م ) : " إلا بالإذن " . ( 5 ) أي : ويحرم الأكل من الثمرة والزرع إلا مما يمر على رأي ، وفي ( س ) : " ومن الثمرة والزرع بما يمر به " وفي ( م ) " مما يمر به " .