تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرشاد الأذهان — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
والبق ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما فقد القانصة ، والحوصلة ، والصيصية . ويحل ما صفيفه أقل [ من دفيفه ] ( 1 ) أو مساو ، وما وجد له أحد الثلاثة والحمام أجمع ، كالقماري ، والدباسي ، والورشان ، والحجل ، والدراج ، والقبج ، والقطا ، والطيهوج ، والدجاج ، والكركي ، والكروان ، والصعوة ، وطير الماء إن كان فيه ( 2 ) أحد الثلاثة ، أو كان دفيفه أكثر ، أو مساويا . ويكره : الهدهد ، والخطاف والفاختة ، والقنبرة ، والحباري ، خصوصا الصرد ، والصوام ، والشقراق .
الثالث : حيوان البحر ويحرم كله ، إلا السمك ذا الفلس .
الرابع : المائعات ويحرم منها الخمر ، وكل مسكر ، كالنبيذ وشبهه ، والفقاع ، والعصير إذا غلى واشتد ، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه ، وما مزج بشئ من هذه ، والدم المسفوح وغيره كدم الضفادع ، والقراد ، إلا ما يستخلف في اللحم مما لا يدفعه المذبوح ، والبول كله إلا بول الإبل للاستشفاء ، ولبن المحرمات كالقردة ، والهرة ، ويكره لبن المكروه كالأتن ، وكل ما خالطه شئ من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره .
الخامس : الجامدات وكلها مباحة ، إلا الميتة ولبنها على رأي ، ونجس العين كالعذرة ، وما مزج بالنجس مما لا يمكن تطهيره ، أو باشره الكافر برطوبة ، والطين إلا بقدر ( 3 ) الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ، والسموم القاتل قليلها وكثيرها ، وما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه .
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) . ( 2 ) في ( م ) : " منه " . ( 3 ) في ( س ) : " إلا قدر " .
إرشاد الأذهان — صفحة 111 | العلامة الحلي / الشيخ فارس الحسون