والبق ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما فقد القانصة ، والحوصلة ، والصيصية .
ويحل ما صفيفه أقل [ من دفيفه ] ( 1 ) أو مساو ، وما وجد له أحد الثلاثة
والحمام أجمع ، كالقماري ، والدباسي ، والورشان ، والحجل ، والدراج ، والقبج ،
والقطا ، والطيهوج ، والدجاج ، والكركي ، والكروان ، والصعوة ، وطير الماء
إن كان فيه ( 2 ) أحد الثلاثة ، أو كان دفيفه أكثر ، أو مساويا .
ويكره : الهدهد ، والخطاف والفاختة ، والقنبرة ، والحباري ، خصوصا
الصرد ، والصوام ، والشقراق .
الثالث : حيوان البحر
ويحرم كله ، إلا السمك ذا الفلس .
الرابع : المائعات
ويحرم منها الخمر ، وكل مسكر ، كالنبيذ وشبهه ، والفقاع ، والعصير إذا
غلى واشتد ، إلا أن ينقلب خلا أو يذهب ثلثاه ، وما مزج بشئ من هذه ، والدم
المسفوح وغيره كدم الضفادع ، والقراد ، إلا ما يستخلف في اللحم مما لا يدفعه المذبوح ،
والبول كله إلا بول الإبل للاستشفاء ، ولبن المحرمات كالقردة ، والهرة ، ويكره لبن
المكروه كالأتن ، وكل ما خالطه شئ من المائعات النجسة حرم أكله إن لم يمكن تطهيره .
الخامس : الجامدات
وكلها مباحة ، إلا الميتة ولبنها على رأي ، ونجس العين كالعذرة ، وما مزج
بالنجس مما لا يمكن تطهيره ، أو باشره الكافر برطوبة ، والطين إلا بقدر ( 3 )
الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء ، والسموم القاتل قليلها وكثيرها ، وما
لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه .
هامش
( 1 ) زيادة من ( س ) .
( 2 ) في ( م ) : " منه " .
( 3 ) في ( س ) : " إلا قدر " .