الأول
في الهبة
ولا بد فيها من إيجاب - مثل : وهبتك ، وملكتك ، وكل لفظ يقصد به
التمليك - وقبول صادرين عن أهلهما .
وشرطها : القبض بأذن الواهب فلو مات أحدهما قبله بطلت ، ويكفي
القبض السابق وقبض الأب والجد عن الطفل ، ويسقط لو وهباه مالهما .
وتعيين الموهوب وإن كان مشاعا ، ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء
ولا يفتقر إلى القبول ، ولو وهبه لغيره لم يصح .
ومع الإقباض لا يصح الرجوع إن كانت لذي الرحم ، وإلا جاز ، ما لم
يتصرف المتهب أو يعوض أو يتلف العين ، وفي الزوجين خلاف ، وهل يتنزل موت
المتهب منزلة التصرف ؟ إشكال .
ويحكم بالانتقال بعد القبض ، وإن تأخر فالنماء المنفصل قبله للواهب ،
ولو رجع بعد العيب فلا أرش ، والزيادة المتصلة للواهب والمنفصلة للمتهب .
وتستحب : العطية لذي الرحم ويتأكد في العمودين ، والتسوية فيها .
ولو باع بعد الإقباض للأجنبي صح على رأي ، ولو كانت فاسدة صح إجماعا ،
وكذا لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه ، ولو أنكر الإقباض قدم قوله وإن اعترف
بالتمليك مع الاشتباه .