أجنبي ضمن الضارب دية جنين حر للغاصب ، وضمن الغاصب للمالك دية جنين
أمة ، ولو كانا عالمين بالتحريم حدا والولد رق للمولى ، ولو سقط بجناية أجنبي
فعليه دية جنين أمة للمولى .
ولو صار العصير خمرا ثم خلا عاد ملك المالك وعلى الغاصب الأرش لو نقص ،
ولو غصب أرضا فغرسها فالغرس له وعليه الأجرة والقلع وطم الحفر وأرش النقص .
ولو جنى المغصوب فقتل ضمن الغاصب ، ولو طلبت الدية ضمن الغاصب الأقل
من قيمته وأرش الجناية ، ولو نقل المغصوب عن بلد الغصب أعاده .
والقول قول الغاصب مع يمينه في التلف ، والقيمة على رأي ، وعدم اشتماله
على صفة تزيد بها القيمة كتعليم ( 1 ) الصنعة وثوب العبد وخاتمه ، وقول المالك في
السلامة ، وفي رد العبد بعد موته .
ولو باع حال الغصب ثم انتقل إليه ، طالب المشتري وسمعت بينته إن لم يضم
وقت البيع ما يدل على التملك .
ولو أدخلت الدابة رأسها في قدر أو دخلت دار غير المالك ولم تخرج إلا
بالهدم والكسر ، فإن فرط أحدهما ضمن [ وإن ] ( 2 ) انتفى التفريط ضمن صاحب
الدابة .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " كتعلم " .
( 2 ) في ( الأصل ) : " فإن " والمثبت من ( س ) و ( م ) .