ولا يبرأ لو فرط بالرد إلى الحرز ، ويبرأ بالرد إلى المالك ، أو وكيله ، أو
الحاكم مع الحاجة ، أو إلى ثقة معها إذا فقد الحاكم ، ولو دفعها إلى الثقة مع قدرته
عليه أو على المالك ضمن ، ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا مع خوف المسارعة .
ولو ادعى الإذن في الدفع إلى غير المالك ، أو أنكرها فقامت عليه البينة
فادعى التلف ، أو أخر الإحراز مع المكنة ، أو سلم إلى زوجته ، أو أخر دفعها
مع الطلب والإمكان ، أو فرط بطرحها في غير الحرز ، أو ترك سقي الدابة أو نشر
الثوب ، أو سافر مع الأمن والخوف ( 1 ) ، أو لبس الثوب ، أو ركب الدابة ، أو
خلطها بماله بحيث لا يتميز ، أو مزج الكيسين ، أو حملها أثقل من المأذون أو
أشق ، أو فتح قفل المالك وأخذ بعضها أولا ضمن .
ولو أخذ البعض من تحت قفله ضمن المأخوذ خاصة ، ولو أعاده ومزجه
بحيث لا يتميز لم يبرأ ولا يضمن الباقي ، ولو أعاد بدله ومزجه بحيث لا يتميز
ضمن الجميع .
ويجب أن يشهد لو خاف الموت ، ولو مات ولم توجد أخذت من التركة
على إشكال .
ويجب ردها على المالك وإن كان كافرا لا غاصبا ، بل يرد على المغصوب
منه ، ولو جهله تصدق وضمن ، أو أبقاها أمانة ولا ضمان ، ويحلف لو طلبها ، ولو
مزجها الغاصب بماله بحيث لا يتميز رد الجميع إليه .
ولو مات المالك سلمت إلى وارثه ، فإن تعدد سلم إلى الجميع أو وكيلهم ،
ولو دفع إلى البعض ضمن حصص الباقين .
ولو ادعاها اثنان صدق في التخصيص ، ولو ادعى الآخر علمه أو ادعياه مع
الاشتباه حلف .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " أو الخوف " .