بطل وتعيين حصة العامل .
ولو قال : الربح بيننا فهو تنصيف ، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم يعمل ،
ويشترط الأجنبي العمل .
ولو قال : لكما نصف الربح تساويا ، ويملك العامل حصته بالظهور ، ولو شرط
المريض للعامل ربحا صح ، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو ادعى
الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن ، أما لو قال : ثم خسرت أو تلف المال
بعد الربح قبل .
ولو اشترى بالعين أبا المالك بإذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا ، ولو اشترى
زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع ، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما
يصيبه ( 1 ) من الربح ويستعسى العبد في الباقي ، ولو اشترى جارية جاز له وطؤها .
مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي ، والتالف بعد دورانه في التجارة من الربح .
ولو خسر من المائة عشرة ، ثم أخذ المالك عشرة ، ثم ربح ( 2 ) فرأس المال
تسعة وثمانون إلا تسعا .
ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل ، وإن ( 3 ) اشترى في الذمة
بالإذن ألزم صاحب المال عوض التالف ، وهكذا دائما ، فيكون الجميع رأس المال ،
وإن كان بغير الإذن بطل مع الإضافة .
ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ ، وعليه جباية السلف لا
الانضاض .
ولو ضارب العامل بإذنه صح والربح بين الثاني والمالك ، وبغير إذنه لا يصح
والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " ما نصيبه " .
( 2 ) في ( م ) : " ثم عمل الساعي فربح " .
( 3 ) في ( م ) : " ولو " .