الأول
في الإجارة
وفيه مطلبان :
الأول : في الشرائط
وهي ستة :
الأول : الصيغة
فالإيجاب : آجرتك أو أكريتك ، والقبول وهو : قبلت ، لا يكفي ملكتك
- إلا أن يقول : سكناها سنة مثلا - أو أعرتك ، ولا تنعقد بلفظ البيع .
ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين ، فلا تمضي إجارة المجنون والصبي ( 1 )
المميز وغيره وإن أجازه الولي ، ولا المحجور عليه للسفه والفلس ، ولا العبد إلا
بإذن المولى .
الثاني : ملكية المنفعة
إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل ، ولو شرط استيفاء المنفعة بنفسه لم يكن
له أن يؤجر ، ولو أجر غير المالك وقف على الإجازة .
الثالث : العلم بها
إما بتقدير العمل كخياطة الثوب ، أو بالمدة كالخياطة يوما ، ولو جمعهما بطل .
وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالإذن ، ويجوز للمشترك ، فإن عين
مبدأ المدة صح وإن تأخر عن العقد ، وإلا اقتضى الاتصال ، وتملك المنفعة بالعقد
كما تملك الأجرة به .
وإذا سلم العين ومضت مدة يمكنه الاستيفاء لزمت الأجرة وإن لم ينتفع ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " ولا الصبي " .