المال به فلا رجوع ، ولو قدمه الغرماء فله الرجوع ، لاشتماله على المنة ، وتجويز
ظهور غريم آخر .
ولا رجوع لو تعذر بامتناعه ، بل يحبسه الحاكم أو يبيع عليه ، وإنما
يرجع إذا كان الثمن حالا ، ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة .
وله الضرب بالثمن مع الغرماء ، ولا اختصاص مع الموت إلا مع الوفاء ، ولو
وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي ، وكذا لو تعيب بعيب استحق أرشه ضرب بجزء
من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية ، ولو كان من قبله تعالى أو بجناية
المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب .
والنماء المنفصل للمفلس ، ولو كان متصلا فالوجه سقوط حقه من العين .
ويقدم حق الشفيع ، ويضرب البائع بالثمن ، ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء
الأجرة ، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش .
ولا يبطل حقه بالخلط بالمساوي والأردأ ، ويضرب بالثمن لو خلط بالأجود .
ولو نسج الغزل فله العين وللغرماء الزائد بالعمل ، وكذا لو صبغه أو عمل
فيه بنفسه .
ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن ( 1 ) ، وللبائع أخذ المستولدة
وله بيعها دون الولد ، ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد إن قبل ديته ، ولا
يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة ، ولو كانت الدابة في بادية
نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء .
ولو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء ، ولو أفلس المؤجر
بعد تعيين ما أجره فلا فسخ ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين الدار ،
ولو كانت الإجارة ( 2 ) واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الأجرة مع بقائها .
هامش
( 1 ) في ( م ) : " أو بالثمن " .
( 2 ) في ( م ) ومجمع الفائدة " الأجرة " .