ويثبت حجره بحكم الحاكم به ، ويزول بالأداء ولا يشترط الحكم .
المطلب الثاني : في الأحكام
والكلام فيه يقع في مقامين :
الأول في أحكام السفيه :
ويثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على إشكال ، ولا يزول
إلا بحكمه
وإذا بايعه إنسان بعد الحجر كان باطلا ويستعيد العين ، ولو تلفت وكان
القبض بإذن المالك فلا رجوع وإن زال الحجر ، وإن كان بغير إذنه رجع عليه
ولو أتلف ما أودع فالوجه عدم الضمان ( 1 ) ، ولو فك حجره فعاد تبذيره
عاد الحجر .
والولاية في ماله إلى الحاكم ، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجد
له ، فإن فقدا فالوصي ، فإن فقد فالحاكم .
ولا يمنع من الحج الواجب - ويدفع إليه كفايته - ولا من المندوب إن
استوت نفقته في الحالين أو تمكن من التكسب ، وإلا حلله الولي .
وينعقد يمينه ويكفر بالصوم ، وله العفو عن القصاص بغير شئ واستيفاؤه
لا عن الدية ، ويختبر الصبي قبل بلوغه ولا يصح بيعه .
المقام الثاني في أحكام المفلس :
وهي أربعة :
هامش
( 1 ) قال الشهيد في غاية المراد : " يريد : أودع السفيه شيئا فأتلفه فالوجه أنه لا يضمن ،
لتفريط المودع لإعطائه " .