تصرفه وقت إفاقته ، ولو ادعى وقوع البيع مثلا حالة ( 1 ) جنونه فالقول قوله مع اليمين .
الثالث : السفه
ويمنع السفيه - وهو : المبذر لأمواله في غير الأغراض الصحيحة - عن التصرف
في ماله ، فلو باع ، أو وهب ، أو أقر بمال ، أو أقرض لم يصح مع حجر الحاكم عليه .
ويصح تصرفه في غير المال ، كالطلاق ، والظهار ، والخلع ، والاقرار بالحد ،
والقصاص ، والنسب ، ولا يسلم إليه عوض الخلع .
ويجوز أن يتوكل لغيره في بيع وهبة وغيرهما ، ولو أجاز الولي بيعه صح .
الرابع : الملك
فالعبد والأمة محجور عليهما لا يملكان شيئا ولو ملكهما مولاهما ولو تصرفا
لم يمض إلا بإذن المولى .
الخامس : المرض
ويمنع المريض من الوصية بأكثر من الثلث ما لم يجز الورثة ، وفي التبرعات
المنجزة قولان ( 2 ) .
السادس : الفلس
ويحجر عليه بشروط أربعة : ثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور
أمواله عنها ، وسؤال أربابها الحجر .
فلو سأل هو ، أو تبرع به الحاكم ، أو كانت أمواله مساوية ، أو كانت مؤجلة
فلا حجر .
هامش
( 1 ) ( س ) و ( م ) : " حال " .
( 2 ) ذهب إلى أنها تخرج من الأصل المفيد في المقنعة : 101 ، والشيخ في النهاية : 620 .
وابن البراج كما عنه في المختلف : 514 ، وابن إدريس الحلي في السرائر : 392 .
وذهب إلى أنها تخرج من الثلث الصدوق وابن الجنيد كما عنهما في المختلف : 514 .
والمحقق في الشرائع 2 / 232 .