الأول : منع التصرف
[ ويمنع ] ( 1 ) من كل تصرف مبتدأ يصادف ( 2 ) المال الموجود عند ضرب
الحجر : كالعتق ، والرهن ، والبيع ، والكتابة ، والهبة ، ولا يمنع مما لا يصادف ( 3 )
المال : كالنكاح ، والخلع ، واستيفاء القصاص ، وعفوه ، وإلحاق النسب ، ونفيه
باللعان ، والاحتطاب ، والاتهاب ، وقبول الوصية ( 4 ) .
ولو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك ، ولو أقر بعين فالوجه عدم السماع .
ولا يتعدى الحجر إلى المال ( 5 ) المتجدد على إشكال ، وله إجازة بيع الخيار
وفسخه من غير اعتبار الغبطة ، والرد بالعيب مع اعتبارها ، وليس له قبض دون حقه .
ولو اقترض أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف
مالا بعده ضرب المالك به ، ولو باعه بعد الحجر احتمل تعلق البائع بعين المال إن
جهل إفلاسه ، والصبر بالثمن إلى الفك ، والضرب به مع الغرماء .
ولا يحل المؤجل بالحجر ، وتقدم على الديون أجرة الكيال والحمال وما
يتعلق بمصلحة الحجر .
ولو أقام شاهدا بدين حلف ويأخذ الغرماء ، فإن نكل فليس للغرماء الحلف .
الثاني : اختصاص الغريم بعين ماله
وإنما يرجع البائع في العين مع تعذر استيفاء الثمن بالإفلاس ، فلو وفى
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " ويمتنع " والأنسب ما أثبتناه ، وهو من ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في مجمع الفائدة والبرهان : " يضر في " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " لا يضر " .
( 4 ) من قوله : " الوصية " إلى قوله : " التلف والقيمة " قبل المقصد التاسع من كتاب
الإجارة ، كل هذا لم يرد في ( الأصل ) فالاعتماد يكون على نسختي ( س ) و ( م )
ونسخة ( س ) هي الأصل .
( 5 ) في ( م ) : " مال " .