الأخذ في الحال بمؤجل ، فإن لم يكن مليا أقام كفيلا به ، ولو تعذر انتفاع الشفيع
للشغل بالزرع فله تأخير المطالبة إلى الحصاد .
والشفعة تورث كالمال ، ويصح الصلح على إسقاطها بعوض ، ولو باع الشفيع
نصيبه عالما أو جاهلا سقطت شفعته .
والفسخ المتعقب لا يبطل الشفعة ، كرد البائع الثمن المعين من ذوات القيم
لعيبه ، فإنه يرجع بقيمة الشقص لا به ، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على
الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح .
ولو باع مدعي الوكالة عن الغائب ولا بينة لم يكن للشريك الشفعة إلا أن
يصدقه ، ولو اختلفا في قدر الثمن قدم قول المشتري مع اليمين ، ولو اختلف
المتبايعان فالقول قول البائع مع يمينه ويأخذ الشفيع بما ادعاه المشتري على
رأي ، والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره ، ولو تداعيا
التأخر تحالفا واستقر بينهما .
وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح على رأي .
وبالنزول قبل البيع على رأي .
ولو شهد أو بارك أو أذن في الابتياع ، أو ضمن الدرك أو توكل ، ففي
الإبطال نظر .
والإقالة فسخ لا بيع ، فلا تثبت بها شفعة ، وشرطها المساواة في الثمن ، ويصح
في الجميع والبعض ، ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه ، وإلا المثل أو
القيمة .
إرشاد الأذهان — صفحة 387
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٧