ولا يملك إلا بالأخذ ، وإنما يأخذ الجميع أو يترك ، ويأخذ بما وقع عليه العقد
وإن بيع بأضعاف ثمن المثل وأبرئ ( 1 ) المشتري من أكثره حيلة لسقوطها ، ولا يلزمه
غيره من دلالة وشبهها وزيادة في مدة الخيار .
ولو دفع عرضا يساوي بعض الثمن أخذه الشفيع بالمسمى ، ولو ضم المشفوع
بغيره أخذ المشفوع بالحصة ولا خيار للمشتري ، فإن كان الثمن مثليا دفع المثل ،
وإلا القيمة على رأي ، ويعتبر يوم العقد .
ولو تقايل المتبايعان لم تبطل الشفعة ، وكذا لو باع المشتري ، فإن ( 2 ) شاء أخذ
من الثاني والشفيع يأخذ من المشتري والدرك عليه ، ولا يجب على المشتري القبض
من البائع .
ولو تعيب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب أخذ الشفيع بالجميع أو
ترك والأنقاض له ، ولو تعيب بفعله بعد الطلب ضمن المشتري .
ولو غرس فأخذ الشفيع فقلع المشتري لم يجب عليه الإصلاح ، ولو لم يقلع
كان للشفيع القلع مع دفع الأرش ، والنماء المتصل للشفيع لا المنفصل .
ولو باع شقصين والشفع واحد أخذ الجميع أو أحدهما بحصته ، ولو كان
الثمن المعين مستحقا بطلت الشفعة بخلاف غيره ، ولو رجع المشتري بأرش العيب
السابق أخذه الشفيع بما بعده ، ولو أسقطه أخذ الشفيع بالجميع .
ويملك بقوله : أخذت أو تملكت مع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ،
أو بدون التسليم مع رضا المشتري بكونه في ذمته .
ولو قال : أخذت بالثمن وكان عالما بقدره صح ، وإلا فلا وإن قال : بمهما كان .
ولا يجب على المشتري الدفع حتى يقبض ، فلو ( 3 ) كان الثمن مؤجلا فله
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " وأبراء " والصحيح ما أثبتناه من ( الأصل ) .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " ولو " .