والربح على المؤمن - إلا مع الحاجة - والموعود بالإحسان ( 1 ) ، والسوم ( 2 ) بين
طلوع الفجر وطلوع الشمس ، والدخول إلى السوق أولا ، ومعاملة الأدنين وذوي
العاهات والأكراد ، والاستحطاط بعد العقد ، والزيادة وقت النداء ، والتعرض للكيل
والوزن إذا لم يحسن ، والدخول على سوم المؤمن ( 3 ) ، وأن يتوكل حاضر لباد ،
والتلقي - وحده : أربعة فراسخ مع القصد ، ولا خيار للبائع بدون الغبن - والنجش
وهو : الزيادة لمن واطأه البائع .
المقصد الثاني
في أركانها
وهي ثلاثة :
الأول : العقد
وهو : الإيجاب كبعت ، والقبول كاشتريت ، ولا ينعقد بدونه ، وإن حصلت
أمارة الرضا ، في الجليل والحقير ، ولو تعذر النطق كفت الإشارة ، ولا ينعقد
إلا بلفظ الماضي ، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر ، ولا ينعقد بالكناية ، كالخلع
والكتابة والإجارة .
وكل ما يذكر في متن العقد من الشروط السائغة كقصارة الثوب لازم ، ما
لم يؤد إلى جهالة في أحد العوضين ، ولو فسد الشرط فسد العقد ، ولو شرط ما
لا يدخل تحت القدرة كجعل الزرع سنبلا بطل ، ولو شرط عتق العبد لزم معه ،
هامش
( 1 ) أي : يكره الربح على الموعود بالإحسان ، وهو : الذي قال له البائع : اشترى مني
لأحسن إليك .
( 2 ) أي : المعاملة بيعا وشراء ، انظر : مجمع الفائدة والبرهان .
( 3 ) قال المقدس الأردبيلي : " قبل الدخول على سوم المؤمن هو : أن يطلب المتاع الذي
أراد شراءه المؤمن ، وحصل التراضي أو علامته ، بحيث لو لم يكن غيره لباع عليه
بذلك الثمن ، بأن يزيد على ذلك الثمن " مجمع الفائدة والبرهان .