وتزين ( 1 ) الرجل بالمحرم ، والرشا في الحكم - سواء حكم له أو عليه ، بحق أو
باطل - والولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنه بالقصور عن الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ، وجوائزه المغصوبة ، فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه ، فإن
تعذر تصدق بها عنه .
الخامس : ما يجب فعله .
كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، وكذا أخذ الأجرة على الأذان
والصلاة بالناس والقضاء .
ولا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان ، والقضاء مع الحاجة وعدم
التعيين ، والأجرة على عقد النكاح ، والرزق من بيت المال للقاسم وكاتب القاضي
والمترجم وصاحب الديوان ومن يكيل للناس ويزن ويعلم ( 2 ) القرآن والأدب وبيع
كلب الحائط والماشية والزرع والصيد وإجارتها ، والولاية من قبل العادل ، ومن
الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بدونه مع الإكراه ،
وما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلات والخراج عن الأرض والزكاة
من الأنعام وإن علم المالك .
ولو دفع إليه مالا ليفرقه في قبيل وهو منهم ، فإن عين لم يجز التخطي ،
وإلا جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد .
المطلب الثاني : في آدابها
يستحب : التفقه ، والتسوية بين المبتاعين ، وإقالة النادم ، والشهادتان ، والتكبير
عند الشراء ، وقبض الناقص ، وإعطاء الراجح .
ويكره : مدح البائع ، وذم المشتري ، واليمين عليه ، والبيع في المظلمة ،
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " وتزيين " .
( 2 ) كذا في ( م ) والمعنى : ومن يعلم القرآن والأدب ، وفي نسخة ( الأصل ) و ( س ) : " تعلم " .