الأول
في المقدمات
وفيه مطلبان :
الأول : في أقسامها
وتنقسم بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب منها : ما اضطر الإنسان إليه في المباح .
والمستحب : ما قصد به التوسعة على العيال ، والصدقة على المحاويج .
والمباح : ما استغنى عنه وانتفى الضرر فيه .
والمكروه : ما اشتمل على ما ينبغي التنزه عنه ، وهو : الصرف ، وبيع الأكفان
والطعام والرقيق ، والذباحة ، والصياغة ، والحجامة مع الشرط ، والقابلة معه ،
والحياكة ، وأجرة الضراب ، وأجرة [ تعليم ] ( 1 ) القرآن ونسخه ، وكسب الصبيان
ومن لا يجتنب المحارم ، والاحتكار على رأي ، وهو : حبس الحنطة والشعير ( 2 )
والتمر والزبيب والسمن والملح ، إذا استبقاها للزيادة ولم يوجد باذل سواه .
ويجبر على البيع لا التسعير .
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " تعلم " والمثبت من ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( م ) : " الشعير والحنطة " .