والمحرم : ما اشتمل على وجه قبح ( 1 ) .
وهو خمسة :
الأول : بيع الأعيان النجسة .
كالخمر ، والنبيذ ، والفقاع نجس ( 2 ) من المائعات مما لا يقبل التطهير
- عدا الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء - والميتة ، وكلب الهراش ،
والخنزير ، والأرواث ، والأبوال ، إلا بول الإبل .
ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبول الطهارة ، بشرط الإعلام .
الثاني : ما قصد به المحرم .
كآلات اللهو والقمار ، والأصنام ، والصلبان ، وبيع السلاح لأعداء الدين ،
وإجارة المساكن للمحرمات والمحمولات لها ، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب
ليعمل صنما ، ويكره لمن يعملهما .
الثالث : ما لا انتفاع به .
كالخنافس ، والديدان ، والذباب ، والقمل ، والمسوخ البرية كالقرد والدب
عدا الفيل ، والبحرية كالضفادع والسلاحف والطافي ، وفي السباع قولان ( 3 ) .
الرابع : ما هو حرام في نفسه .
كعمل الصور المجسمة ، والغناء ، ومعونة الظالمين بالحرام ، والنوح بالباطل ،
وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض والحجة ، وهجاء المؤمنين ، وتعلم السحر ،
والكهانة ، والقيافة والشعبذة ، والقمار ، والغش [ بما ] ( 4 ) يخفى ، وتدليس الماشطة ،
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " قبيح " .
( 2 ) في ( س ) و ( م 9 : " وما ينجس " .
( 3 ) ذهب إلى المنع : ابن أبي عقيل كما عنه في المختلف : 340 ، وسلار في المراسم : 170 .
وذهب إلى الجواز ابن إدريس في السرائر : 208 ، والمحقق في الشرائع 2 / 10 .
( 4 ) في ( الأصل ) : " لما " والمثبت من ( س ) و ( م ) .