على قدر انصبائهم ( 1 ) .
ولو قصر المباح أو سيل الوادي ، بدأ بالأول للزرع إلى الشراك ، والشجر ( 2 )
إلى القدم ، والنخل ( 3 ) إلى الساق ، ثم يرسل إلى من يليه ، ولا يجب قبل ذلك
وإن أدى إلى ضر وتلف الأخير .
خاتمة
لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق ، إلا بما تفوت معه منفعته ،
فلو جلس غير مضر ثم قام بطل حقه وإن قام بنية العود ، ولو ( 5 ) كان للبيع
والشراء في الرحاب فكذلك ، إلا أن يكون رحله باقيا .
ومن سبق إلى موضع في المسجد فهو أولى ما دام جالسا ، ولو قام ورحله فيه
فهو أولى عند العود . وإلا فلا ، ولو استبق اثنان ولم يمكن الجمع أقرع .
ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى ، فهو أحق لا يجوز
إزعاجه ، وله المنع من المشاركة .
ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة بطل حقه بالترك أو خروجها ، ولو فارق
بطل حقه وإن كان لعذر .
المقصد الرابع
في أحكام أهل الذمة والبغاة
وفيه مطلبان :
الأول :
اليهود والنصارى والمجوس إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا على دينهم ،
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " الأنصباء " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " وللشجر " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " وللنخل " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " إلى تلف الأخير " .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " وإن " .