والبالغ من الذكور إن أخذ قبل تقضي الحرب وجب قتله إما يضرب
عنقه ، أو تقطع يده ( 1 ) ورجله من خلاف وتركه ( 2 ) حتى ينزف وإن أخذ
بعده لم يجز قتله ، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق وإن أسلموا بعد الأسر .
ويجب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله - ولو ( 3 ) عجز لم يجب قتله ،
ولو قتله مسلم فهدر - ودفن الشهيد خاصة ، والطفل تابع ، ولو أسلم أحد أبويه تبعه .
ويكره : قتل الأسير صبرا ، وحمل رأسه من المعركة .
ولو استرق الزوج انفسخ النكاح لا بالأسر خاصة ، ولو أسر الزوجان ، أو كان
الزوج طفلا ، أو أسرت المرأة انفسخ بالأسر ، ولو كانا مملوكين تخير الغانم .
ولا يجب إعادة المسبية ولو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم فأطلق ،
ولو أطلقت ( 4 ) بعوض جاز ما لم يستولدها مسلم ( 5 ) .
ولو أسلم العبد قبل مولاه ملك نفسه إن خرج قبله ، وإلا فلا .
ويحقن الحربي دمه وولده الصغار وماله المنقول بإسلامه في دار الحرب ،
وما لا ينقل للمسلمين ، ولو سبيت زوجته الحامل منه استرقت دون حملها .
المطلب الثالث في الأرضين :
وهي أربعة :
المفتوحة عنوة : للمسلمين قاطبة ( 6 ) ، ويتولاها الإمام ، ولا يملكها المتصرف
على الخصوص ، ولا يصح بيعها ولا وقفها ، وتصرف الإمام حاصلها في مصالح المسلمين ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " إما يضرب عنقه أو بقطع يده " .
( 2 ) في ( س ) : " ويتركه " .
( 3 ) في ( م ) : " وإن " .
( 4 ) في متن ( س ) : " أعتقت " وفي الحاشية : " أطلقت خ ل " .
( 5 ) في ( م ) : " المسلم " .
( 6 ) في ( م ) : " كافة " .