وتؤخذ منهم الجزية .
ولا حد لها ، بل يقدرها الإمام ، ويجوز : وضعها على رؤوسهم وأراضيهم ( 1 ) ،
وعلى أحدهما ، واشتراط ضيافة عساكر المسلمين مع علم القدر .
وتسقط الجزية : عن الصبيان ، والمجانين ، والنساء ، والمملوك ، والهم ، ومن أسلم
قبل الحول أو بعده قبل الأداء ، وينظر الفقير بها ، وتؤخذ من تركة الميت بعد الحول .
ومن بلغ أو أعتق كلف الإسلام أو الجزية ، فإن امتنع منهما صار حربيا .
ويجوز أخذها من ثمن المحرمات ، ومستحقها المجاهدون .
ولو استجدوا كنيسة أو بيعة في بلاد الإسلام وجب إزالتها ، ولهم تجديد
ما كان قبل الفتح ، والتجديد في أرضهم .
ولا يجوز للذمي أن يعلو بنيانه على المسلم ، ويقر ما ابتاعه من مسلم ،
فإن انهدم لم يجز التعلية .
ولا يجوز لهم دخول المساجد وإن أذن لهم ، ولا استيطان الحجاز .
ولو انتقل إلى دين لا يقر عليه لم يقبل منه إلا الإسلام أو القتل ، وكذا
لو عاد أو انتقل إلى ما يقر عليه على رأي .
ولو فعلوا الجائز عندهم لو يعترضوا ، إلا أن يتجاهروا به ، فيعمل معهم
مقتضى شرع الإسلام .
ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم ، تخير الحاكم بين الحكم بينهم على
مقتضى شرع الإسلام ، وبين حملهم إلى حاكمهم .
المطلب الثاني في أحكام أهل البغي :
كل ( 2 ) من خرج على إمام عادل وجب قتاله على من يستنهضه الإمام أو
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " على أرضيهم ورؤوسهم " .
( 2 ) لفظ " كل " لم يرد في ( س ) و ( م ) .