وحد الطريق في المبتكر : خمس أذرع ، وقيل : بسبع ( 1 ) ، وحريم الشرب :
مطرح ترابه والمجاز على جانبيه ، وبئر المعطن : أربعون ذراعا ، والناضح : ستون ،
والعين : ألف في الرخوة وخمسمائة في الصلبة ، والحائط : مطرح ترابه . والتحجير
يفيد الأولوية ، ويحصل بنصب المروز أو الحائط ( 2 ) ، فلو أحياها غيره لم يصح ،
ويجبر الإمام المحجر على العمارة أو التخلية ، وللإمام أن يحمي المرعي ( 3 ) لنفسه
وللمصالح دون غيره .
والإحياء بالعادة : كبناء الحائط ولو بخشب أو قصب والسقف في المسكن ،
والحائط في الحظيرة ، والمرز أو المسناة ، وسوق الماء في أرض الزرع ، أو قطع المياه
الغالبة عنها ، أو عضد شجرها المضر .
والمعادن الظاهرة لا تملك بالإحياء ، ولا تختص بالتحجير ، وللسباق أخذ
حاجته ، ولو تسابقا أقرع مع تعذر الاجتماع ، ولو حفر إلى جانب المملحة بئرا
وساق الماء وصار ملحا ملكه .
وتملك الباطنة بالعمل ، وللإمام إقطاعها قبل التملك وإحياؤها ببلوغها
والتحجير بدونه ، ويجبره الإمام على إتمام العمل أو التخلية ، ولو ظهر في المحياة
معدن ملكه .
ويملك حافر البئر ماءها ، ومياه الغيوث والعيون ( 4 ) والآبار المباحة شرع ( 5 ) .
ويملك المحيز في إناء وشبهه ، وما يفيضه ( 6 ) النهر المملوك لصاحبه ، ويقسم
هامش
( 1 ) قاله الشيخ في النهاية : 418 ، وابن إدريس في السرائر : 247 ، وابن سعيد في
الجامع : 276 ، وغيرهم .
( 2 ) في ( م ) : " الحائط " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " المراعى " .
( 4 ) في ( م ) : " ومياه العيون والغيوث " .
( 5 ) لفظ " شرع " لم يرد في ( س ) .
( 6 ) في ( م ) : " وما يقبضه " .