المولود ( 1 ) بعد الحيازة قبل القسمة ، أو اتصل ( 2 ) بهم حينئذ من المدد - للراجل
سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي ( 3 ) الأفراس ثلاثة وإن كثروا ، وسواء ( 4 ) البر
والبحر .
ويسهم للخيل وإن لم تكن عرابا ، لا لما لا ينتفع به منها ، ولا لغيرها
من الحيوانات .
ولا سهم ( 5 ) للمغصوب إذا كان المالك غائبا ، ولو كان حاضرا فالسهم له .
ويسهم للمستعار والمستأجر ، والسهم لهما دون المالك والاعتبار بكونه
فارسا عند الحيازة .
ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه ، ولا يتشارك الجيشان من البلد إلى
جهتين ، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد .
وليس للأعراب شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين ، بل يرضخ لهم ما يراه الإمام .
ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام ، فإن غنموها ثم [ استردها ] ( 6 )
المسلمون فلا سبيل على الأحرار ، والأموال لأربابها قبل القسمة ، ولو عرفت بعد
القسمة فلأربابها ، ويرجع الغانم بها على بيت المال .
المطلب الثاني [ في ] ( 7 ) الأسارى :
الإناث يملكن بالسبي ، وكذا من لم يبلغ ، ويعتبر المشتبه بالإنبات .
هامش
( 1 ) في نسخة ( الأصل ) : " والمولود " .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " أو المتصل " وفي حاشية ( س ) : " أو اتصل خ ل " .
( 3 ) في ( م ) : " ولذوي " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " سواء " .
( 5 ) في ( س ) : " ولا يسهم " .
( 6 ) في ( الأصل ) : " استردوها " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( س ) و ( م ) .
( 7 ) زيادة من ( م ) .