الأول
الصوم هو : الإمساك مع النية - من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة
المشرقية - عن الأكل والشرب المعتاد وغيره ، وعن الجماع قبلا ودبرا حتى تغيب
الحشفة ، وعن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، وعن النوم عليها من
غير نية الغسل حتى يطلع ، وعن معاودة النوم بعد انتباهتين ، وعن إيصال الغبار
الغليظ إلى الحلق ، وعن الاستمناء ، وعن تعمد القئ ، وعن الحقنة ، وعن معاودة
النوم للجنب بعد انتباهه ( 1 ) .
فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم ، ثم إن كان [ الصوم ] ( 2 ) متعينا بالأصالة
- كرمضان - أو بالنذر وشبهه ، وجب القضاء والكفارة ، إلا بفعل الثلاثة الأخيرة ،
فإنه يجب بها القضاء خاصة .
ويجب القضاء أيضا : بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ويكون طالعا ،
وبالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه ، وبالإفطار
مع الإخبار بطلوعه لظن كذبه والقدرة على المراعاة وطلوعه ، وبالإفطار للإخبار
هامش
( 1 ) إنما أفرد الحكمين - أي : " عن معاودة النوم بعد انتباهتين " و " عن معاودة النوم للجنب
بعد انتباهه " مع أنه يستطيع أن يكتفى بالحكم الثاني فقط ، لاستلزام الأول منه -
لاختلاف الحكمين : في وجوب الكفارة في الأول ، وعدمه في الثاني ، كما سيصرح
به ، انظر : مجمع الفائدة والبرهان ، ذخيرة المعاد : 499 .
( 2 ) زيادة من ( م ) .