من جهة مالكه .
والقرض إن تركه المقترض بحاله حولا فالزكاة عليه ، وإلا سقطت .
وشرط الضمان : الإسلام ، وإمكان الأداء ، فلو تلفت بعد الوجوب وإمكان
الأداء ضمن المسلم لا الكافر ، ولو تلفت قبل الإمكان فلا ضمان ، ولو تلف البعض سقط
من الواجب النسبة .
ولا يجمع بين ملكي شخصين امتزجا ، ولا يفرق بين ملكي شخص واحد
وإن تباعدا .
والدين لا يمنع الزكاة ، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا .
ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها ، وفي غيرها إذا أهل هلال ( 1 ) الثاني
عشر من حصولها في يده ، ولا يجوز التأخير مع المكنة - فإن أخر معها ضمن -
ولا التقديم ، فإن دفع مثلها قرضا احتسبه من الزكاة عند الحلول مع بقاء الشرائط
في المال والقابض ، ولو كان المدفوع تمام النصاب سقطت ، ويجوز أخذها وإعطاء
غيره ، وللفقير حينئذ دفع عوضها مع بقائها ، ولو استغنى بعين المدفوع جاز الاحتساب ،
ولو استغنى بغيره لم يجز .
المقصد الثاني : فيما تجب فيه
وهي تسعة لا غير : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والذهب ، والفضة ، والحنطة ،
والشعير ، والتمر ، والزبيب .
فهاهنا مطالب
الأول :
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة ( 2 ) بشروط أربعة :
هامش
( 1 ) لفظ " هلال " ساقط من ( س ) و ( م ) .
( 2 ) لفظ " الثلاثة " ساقط من ( س ) و ( م ) .