الأول
في زكاة المال
وفيه مقاصد :
الأول : في شرائط الوجوب ووقته
إنما تجب على : البالغ ، العاقل ، الحر ، المالك للنصاب ، المتمكن من التصرف .
فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأي ، ويستحب لمن
أتجر في مالهما بولاية لهما إخراجها ، ولو أتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح
له والزكاة المستحبة عليه ، ولو فقد أحدهما كان ضامنا والربح لهما ولا زكاة ،
وتستحب في غلات الطفل ومواشيه .
ولا زكاة على المملوك ، ولا على ( 1 ) المكاتب المشروط ، والذي لم يؤد ، ولو
تحرر من المطلق شئ وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا .
ولا بد من تمامية الملك ، فلا يجزي الموهوب في الحول إلا بعد القبض ،
ولا الموصى به إلا بعد القبول بعد الوفاة ، والغنيمة بعد القسمة ، والقرض حين القبض ،
وذو الخيار حين البيع .
ولا زكاة في المغصوب ، والغائب عن المالك ووكيله ، والوقف ، والضال ، والمفقود -
فإن عاد بعد سنين استحب ( 2 ) زكاة سنة - ولا الدين حتى يقبضه وإن كان تأخيره ( 3 )
هامش
( 1 ) لفظ " على " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " تستحب " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) " تأخره " .