وأولى الناس بها أولاهم بالميراث ، والأب أولى من الابن ، والولد أولى ( 1 )
من الجد ، والأخ من الأبوين ممن يتقرب بأحدهما ، والزوج أولى من كل أحد ،
والذكر من الأنثى ، والحر من العبد ، والأفقه أولى - فإن لم يكن بالشرائط استناب
من يريد ، وليس لأحد التقدم بدون إذنه - وإمام الأصل أولى ، والهاشمي أولى
من غيره مع الشرائط إن قدمه الولي ، ويستحب له تقديمه .
ولو أمت المرأة النساء والعاري ( 2 ) مثله وقف في الصف ، وغيرهم يتقدم وإن
كان المؤتم واحدا ، وتنفرد الحائض بصف .
ولو فات المأموم بعض التكبيرات أتم بعد فراغ الإمام ولاء وإن رفعت ،
ويستحب إعادة ما سبق به على الإمام .
ولو حضرت جنازة في الأثناء قطع واستأنف واحدة عليهما ، أو أتم ، واستأنف
على الأخرى .
ويستحب للمشيع : المشي وراء الجنازة أو أحد جانبيها ، والتربيع ، والإعلام ،
والدعاء عند المشاهدة .
خاتمة
ينبغي وضع الجنازة مما يلي رجلي ( 3 ) القبر للرجل ، ونقله في ثلاث دفعات ،
وسبق رأسه ، والمرأة ( 4 ) مما يلي القبلة تنزل عرضا .
والواجب : دفنه في حفيرة ( 5 ) تستر راحتيه وتحرسه عن هوام السباع على
الكفاية وإضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة ، والكافرة الحاملة من مسلم
هامش
( 1 ) لفظ " أولى " لم يرد في ( م ) .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " أو العاري " .
( 3 ) في ( م ) : " رجل " .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " حفرة " .