المقصد الخامس : في الصلاة على الأموات
تجب على الكفاية الصلاة على كل مسلم ومن هو بحكمه ممن بلغ ست
سنين ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا أو عبدا ويستحب على من لم يبلغها .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ثم يشهد ( 1 ) الشهادتين ، ثم يكبر ويصلي على
النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر
ويدعو للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان
منهم ، وأن يحشره مع من يتوالاه ( 3 ) إن جهله ، وأن يجعله له ولأبويه فرطا ( 4 ) إن
كان طفلا ، ثم يكبر الخامسة وينصرف .
ويجب : استقبال القبلة ، وجعل رأس الجنازة إلى يمين المصلي ، ولا قراءة فيها
ولا تسليم .
ويستحب : الطهارة ، والوقوف حتى ترفع الجنازة ، والصلاة في المواضع
المعتادة وتجوز في المساجد ، ووقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة ويجعل
الرجل مما يليه ، ثم العبد ، ثم الخنثى ثم المرأة ، ثم الصبي لو اتفقوا ونزع النعلين ،
ورفع اليدين في كل تكبيرة .
ولا يصلى عليه إلا بعد غسله وتكفينه ، فإن فقد جعل في القبر وسترت
عورته ثم صلي عليه ، ولو فاتت الصلاة عليه صلي على قبره يوما وليلة ، ويكره
تكرار الصلاة .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " يتشهد " .
( 2 ) في ( م ) : " على النبي وآله " وفي ( ع ) : " على النبي ص عليه وآله ع .
( 3 ) في ( م ) : " يتولاه " .
( 4 ) الفرط : ما تقدم من أجر وعمل ، وفي الدعاء للطفل الميت : اللهم اجعله لنا فرطا ، أي :
أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه ، انظر : اللسان 7 / 367 فرط .