ثم يكبر ويقنت خمسا ، ( 1 ) ويكبر السادسة مستحبا ويركع ، ثم يسجد سجدتين ،
ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة - ويستحب الشمس - ثم يكبر ويقنت أربعا ، ثم يكبر
الخامسة مستحبا للركوع ، ثم يسجد سجدتين ، ويتشهد ، ويسلم .
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم تقض ، ويحرم السفر بعد
طلوع الشمس قبل الصلاة ، ويكره بعد الفجر ، والخطبة بعدها ، واستماعها مستحب .
ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة ، ويعلم الإمام ذلك ،
وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان ( 2 ) .
ويستحب : الإصحار بها إلا بمكة ، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا ، وأن
يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى ممن يضحي به ، وعمل منبر من طين ، والتكبير
في الفطر عقيب أربع [ صلوات ] ( 3 ) أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن
كان بمنى أوله ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشرة .
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " ثم يكبر ويقنت خمسا " .
( 2 ) ذهب إلى وجوب التكبيرات الزائدة ابن الجنيد كما عنه في المختلف : 112 ،
والصدوق في الفقيه 1 / 324 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 56 والناصرية : 239
وادعى فيهما الإجماع عليه ، وابن زهرة في الغنية : 499 وادعى الإجماع عليه أيضا ،
وأبو الصلاح في الكافي : 153 ، والشيخ في النهاية : 135 والجمل والعقود : 193 ،
وابن إدريس في السرائر : 70 ، وغيرهم .
وذهب إلى استحباب التكبيرات الزائدة الشيخ في التهذيب 3 : 134 ، ويحيى بن
سعيد في الجامع : 107 ، والمحقق في الشرائع 1 / 102 ، وغيرهم .
وذهب إلى وجوب القنوت بين التكبيرات السيد المرتضى في الانتصار : 57 وادعى
الإجماع عليه ، والصدوق في الفقيه 1 / 324 ، وابن زهرة في الغنية : 499 ، وأبو
الصلاح في الكافي : 154 ، والشيخ في النهاية : 135 والجمل والعقود : 193 ،
وابن إدريس في السرائر : 70 ، وغيرهم .
وذهب إلى استحباب التكبيرات الزائدة يحيى بن سعيد في الجامع : 107 ، والمحقق
في الشرائع 1 / 102 ، وغيرهما .
( 3 ) زيادة من ( م ) .