يستدبر بها القبلة ( 1 ) ، وراكب البحر يثقل ويرمى فيه .
ويستحب : حفر القبر قامة أو إلى الترقوة ، واللحد مما يلي القبلة قدر ( 2 )
الجلوس ، وكشف الرأس ( 3 ) ، وحل العقد ( 4 ) ، وجعل التربة معه ، والتلقين ،
والدعاء ، وشرج اللبن ، والخروج من قبل الرجلين ، وإهالة الحاضرين بظهور
الأكف مسترجعين ، ورفعه أربع أصابع ، وتربيعه ، وصب الماء من قبل رأسه
دورا ، ووضع اليد عليه ، والترحم ، وتلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته ،
والتعزية قبل الدفن وبعده وتكفي المشاهدة .
ويكره : فرش القبر بالساج من غير ضرورة ، ونزول ذي الرحم - إلا في
المرأة - [ وإهالته ] ( 5 ) التراب ، وتجديد القبور ، والنقل إلا إلى أحد المشاهد ، ودفن
ميتين في قبر ، والاستناد إلى القبر ، والمشي عليه .
ويحرم : نبش القبر ، ونقل الميت بعد دفنه ، وشق الثوب على غير الأب والأخ ،
ودفن غير المسلمين في مقابرهم ، إلا الذمية الحامل من مسلم .
المقصد السادس : في المنذورات
من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية ، ولا
يتعين زمان ولا مكان .
ولو قيد النذر بهيئة مشروعة تعينت ، كنذر صلاة جعفر عليه السلام .
ولو نذر العبد المندوب في وقته تعين ، ولو نذر هيئته في غير وقته فالوجه
هامش
( 1 ) لفظ " القبلة " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( م ) : " بقدر " .
( 3 ) أي : للنازل .
( 4 ) أي : للميت .
( 5 ) في ( الأصل ) : " وإهالة " والمثبت من ( س ) و ( م ) .