عدم الانعقاد ( 1 ) ، وكذا الكسوف .
ولو قيد العدد بخمس فصاعدا ، قيل : لا ينعقد ( 2 ) ، ولو قيده بأقل انعقد
وإن ركعة .
ولو قيده بزمان تعين ، ولو قيده بمكان له مزية تعين ، وإلا أجزأه أين شاء ،
وهل يجزي في ذي المزية الأعلى ؟ فيه نظر .
ويشترط ( 3 ) أن لا تكون عليه صلاة واجبة ، ولو نذر صلاة الليل وجب ثمان
ركعات .
وكل ما يشترط في اليومية يشترط في المنذورة ( 4 ) إلا الوقت ، وحكم
اليمين والعهد حكم النذر .
هامش
( 1 ) قال الشهيد الأول في غاية المراد : " أقول : نسخ الكتاب مختلفة هنا بسبب اختلاف
الأصل ، فإنه كان فيه لفظة عدم فكشط ، وبقي : فالوجه الانعقاد ، وعلى عدم أكثر
النسخ ، وهي الموافقة للقواعد من غير تردد وللنهاية بالأقرب " .
وقال الشهيد الثاني : " . . . ويحتمل الانعقاد ، وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب
بحذف لفظة عدم ، وقيل : إنها كانت ثابتة في الأصل كشطت ، فأوجب ذلك اختلاف
النسخ " روض الجنان : 322 .
وقال المقدس الأردبيلي في مجمعه : " ثم اعلم أن النسخة في نذر الهيئة مختلفة ، في
بعضها : فالوجه الانعقاد ، وفي الآخر : عدم الانعقاد ، وهو يقتضي سوق المتن فتأمل " .
وقال المحقق السبزواري : " . . . ويحتمل الانعقاد ، وهو الموجود في بعض نسخ الكتاب ،
لأنها صلاة وذكر الله تعالى " ذخيرة المعاد : 345 .
وذكر السيد العاملي أن في أكثر نسخ الإرشاد عدم الانعقاد ، وفي بعضها الوجه الانعقاد ،
مفتاح الكرامة 3 / 245 .
وعلى كل حال ، فلفظ " عدم " مكتوب في حاشية نسخة ( الأصل ) المقروءة على المصنف
مع وجود علامة السقط والتصحيح ، وفي نسخة ( س ) المقروءة على المصنف أيضا لفظ
" عدم " مكتوب فوق السطر ، وفي ( م ) و ( ع ) ورد بوضوح داخل السطر ، فتأمل .
( 2 ) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : 357 .
( 3 ) أي : في صحة نذر الصلاة .
( 4 ) في ( م ) : " المنذور " .