ويكره التنفل بعدها وقبلها ، إلا بمسجد النبي عليه السلام ( 1 ) ، فإنه يصلي ركعتين
فيه قبل خروجه .
المقصد الرابع : في صلاة الكسوف
تجب عند كسوف الشمس ، و [ خسوف ] ( 2 ) القمر ، والزلزلة ، والآيات ، والريح
المظلمة ، وأخاويف السماء صلاة ركعتين ، في كل ركعة خمسة ركوعات : يكبر
للإحرام ، ثم يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة ، ثم
يركع ، هكذا خمسا ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيصلي الثانية كذلك ، ويتشهد ،
ويسلم .
ويجوز أن يقرأ بعض السورة ، فيقوم من الركوع [ فيتمها ] ( 3 ) من غير أن
يقرأ الحمد ، وإن شاء وزع السورة على الركعات الأولى ، وكذا السورة في الثانية .
ووقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء ، فلو قصر عنها سقطت ،
وكذا الرياح والأخاويف ، ولو تركها عمدا أو نسيانا حتى خرج الوقت قضاها
واجبا ، أما لو جهلها فلا قضاء ، إلا في الكسوف بشرط احتراق القرص أجمع ، ووقت
الزلزلة مدة العمر ، ويصليها أداء وإن سكنت .
ويستحب الجماعة ، والإطالة بقدره ، والإعادة لو لم ينجل ، وقراءة الطوال ،
ومساواة الركوع والسجود للقراءة ، والتكبير عند الرفع إلا في الخامس والعاشر
فيقول : سمع الله لمن حمده ( 4 ) والقنوت خمسا .
ويتخير لو اتفق مع الحاضرة ما لم تتضيق الحاضرة ، وتقدم على النافلة وإن
خرج وقتها .
هامش
( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " صلى الله عليه وآله " .
( 2 ) زيادة من ( م ) .
( 3 ) في ( الأصل ) و ( م ) : " يتمها " والأنسب ما أثبتناه وهو من ( س ) .
( 4 ) لفظ " لمن حمده " ليس في ( س ) و ( م ) .