الغيبة وإمكان الاجتماع قولان ( 1 ) .
ولو صلى الظهر من وجب عليه السعي لم تسقط بل يحضر ، فإن أدركها
صلاها ، وأعاد ظهره
وتدرك الجمعة بإدراك الإمام راكعا في الثانية ، ولو انفض العدد في الأثناء
أتم الجمعة ، ولو انفضوا قبل التلبس سقطت .
ويجب : تقديم الخطبتين على الصلاة ، وتأخيرهما عن الزوال ، والفصل بين
الخطبتين بجلسة ، ورفع صوته حتى يسمع العدد .
ولو صليت فرادى لم تصح ، ولو اتفقت جمعتان بينهما أقل من فرسخ بطلتا
إن اقترنتا ، وإلا اللاحقة والمشتبهة ، والمعتق بعضه لا تجب عليه وإن اتفقت في يومه .
ويحرم : السفر بعد الزوال قبلها ، والأذان الثاني ، والبيع وشبهه بعد الزوال
وينعقد .
ويكره السفر بعد الفجر .
وفي وجوب الإصغاء والطهارة في الخطبتين ( 2 ) وتحريم الكلام قولان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) فقيل به ، وهو مختارا الشيخ في النهاية : 302 ، والمحقق في الشرائع 1 / 98 ، وغيرهما .
وقيل بعدمه ، وهو مختار السيد المرتضى في جوابات المسائل الميافارقيات ضمن
رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى : 272 ، وسلار في المراسم : 262 ،
وابن إدريس في السرائر : 66 ، وغيرهم .
( 2 ) في ( س ) " الخطيب " .
( 3 ) ذهب إلى وجوب الإصغاء في الخطبتين : المفيد والبزنطي والمرتضى كما عنهم في
المختلف : 104 ، والراوندي في موضع من فقه القرآن كما عنه في المفتاح 3 / 123 ،
وابن حمزة في الوسيلة : 104 ، والقاضي في المهذب 1 / 103 ، والتقى في الكافي :
152 ، وابن إدريس في السرائر : 63 ، وخص الشيخ في النهاية : 105 التحريم
بمن يسمع الخطبة .
وذهب إلى عدم وجوب الإصغاء في الخطبتين : الراوندي في موضع من فقه القرآن كما
عنه في المفتاح 3 / 122 ، وغيره .
وذهب إلى اشتراط الطهارة في الخطبتين : السيد في الإصباح كما عنه في المفتاح
3 / 119 ، والشيخ في المبسوط 1 / 147 ، وغيرهما .
وذهب إلى عدم اشتراط الطهارة في الخطبتين : ابن إدريس في السرائر : 63 ، والمحقق
في الشرائع 1 / 95 ، وغيرهما .
وذهب إلى تحريم الكلام : المفيد وصاحب كنز الفوائد كما عنهما في المفتاح 3 / 124 ،
والمرتضى والبزنطي كما عنهما في المختلف : 104 ، والراوندي في فقه القرآن
1 / 136 ، وابن حمزة في الوسيلة : 104 ، وابن إدريس في السرائر : 64 ، وخص
الشيخ في النهاية : 105 التحريم على السامع فقط .
وذهب إلى عدم تحريم الكلام : الشيخ في المبسوط 1 / 127 ، والراوندي في موضع من
فقه القرآن كما عنه في المفتاح 3 / 124 ، والحلبي في الكافي : 152 .