والواجب سبعة :
الأول : القيام ، وهو ركن تبطل الصلاة لو أخل به عمدا أو سهوا .
ويجب الاستقلال ( 1 ) ، فإن عجز اعتمد ، فإن عجز قعد ، فإن عجز اضطجع ،
فإن عجز استلقى .
ويجعل قيامه فتح عينيه ، وركوعه تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وسجوده
الأول تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وسجوده ثانيا تغميضهما ، ورفعه فتحهما ، وهكذا
في الركعات .
ولو تجدد عجز القيام ( 2 ) قعد ، ولو تجددت قدرة العاجز قام ، ولو تمكن من
القيام للركوع خاصة وجب .
الثاني : النية ، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا .
ويجب : أن يقصد فيها تعيين الصلاة والوجه والتقرب والأداء والقضاء ( 3 ) ،
وإيقاعها عند أول جزء من التكبير ، واستمرارها حكما إلى الفراغ ، فلو نوى
الخروج أو الرياء ببعضها أو غير الصلاة بطلت .
الثالث : تكبيرة الإحرام ، وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا ( 4 ) .
وصورتها : الله أكبر ، فلو عكس ، أو أتى بمعناها مع القدرة ، أو قاعدا
معها ( 5 ) ، أو قبل استيفاء القيام ، أو أخل بحرف واحد بطلت .
والعاجز عن العربية يتعلم واجبا ، والأخرس يعقد قلبه ويشير بها ، ويتخير
هامش
( 1 ) المراد به : أن يكون قائما بنفسه غير مستند على شئ بحيث لو رفع السناد سقط ،
انظر : ذخيرة المعاد : 261 .
( 2 ) في ( م ) : " القائم " .
( 3 ) في ( م ) : " أو القضاء " .
( 4 ) في ( س ) : " وسهوا " .
( 5 ) أي : مع القدرة .