والبيع فيها والشراء ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ، وتعريف الضوال ، وإنشاد
الشعر ، وإقامة الحدود ، ورفع الصوت ، وعمل الصنائع ، ودخول من في فيه
رائحة ثوم أو بصل ، والتنخم ، والبصاق ، وقتل القمل [ فيستره ] ( 1 ) بالتراب ، ورمي
الحصا خذفا ( 2 ) ، وكشف العورة ( 3 ) .
ويحرم : الزخرفة ، ونقش الصور ، واتخاذ بعضها في ملك أو طريق ، وبيع
آلتها ، وتملكها بعد زوال آثارها ، وإدخال النجاسة إليها ، وإزالتها فيها ، وإخراج
الحصا منها فتعاد ، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة ، ولو كانت في أرض
الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد .
المقصد الخامس : في الأذان والإقامة
وهما مستحبان في الفرائض اليومية خاصة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ،
للرجل والمرأة إذا لم يسمع الرجال ، ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا الغداة
والمغرب .
ويسقط أذان العصر يوم الجمعة ، وفي عرفة ، وعن القاضي المؤذن في أول
ورده ، وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى .
وكيفيته : أن يكبر أربعا ، ثم يشهد بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يدعو
إلى الصلاة ، ثم إلى الفلاح ، ثم إلى خير العمل ، ثم يكبر ، ثم يهلل مرتين مرتين ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) : " وستره " ، وما أثبتناه من ( س ) و ( م ) وهو الصحيح .
وقال الشهيد الثاني : " لأن فيه استقذارا تكرهه النفس فيغطيه بالتراب ، وقد تقدم أن
البصاق يستر أيضا بالتراب للرواية ، والنخامة أولى منه بالستر ، فيمكن عود ضمير فبستره
إلى ذلك الفعل المذكور ، وهو الأمور الثلاثة " روض الجنان : 237 .
( 2 ) هو كما في رواية محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام : " تضعها على الإبهام
وتدفعها مظفر السبابة " الكافي 4 / 478 ، حديث 7 .
( 3 ) مع أمن المطلع ، لمنافاته التعظيم ، انظر : روض الجنان : 237 .
( 4 ) لفظ " مرتين " الثانية ساقط من ( م ) .