والإقامة كذلك ، إلا أنه يسقط من التكبير الأول مرتان ، ومن التهليل
مرة ، ويزيد مرتين قد قامت الصلاة بعد حي على خير العمل .
ولا اعتبار بأذان الكافر ، وغير المميز ، وغير المرتب ، ويجوز [ من المميز ] ( 1 ) .
ويستحب أن يكون : عدلا ، صيتا ، بصيرا بالأوقات ، متطهرا ، قائما على
مرتفع ، مستقبل القبلة ، متأنيا في الأذان ، ومحدرا ( 2 ) في الإقامة ، واقفا على
آخر ( 3 ) الفصول . تاركا للكلام خلالهما ، فاصلا بركعتين أو سجدة أو جلسة ،
وفي المغرب بخطوة أو سكتة ، رافعا صوته ، والحكاية ، والتثويب بدعة .
ويكره : الترجيع لغير الإشعار ، والكلام بغير مصلحة الصلاة بعد قد قامت
الصلاة ( 4 ) ، والالتفات يمينا وشمالا .
ومع التشاح يقدم الأعلم ، ومع التساوي يقرع ، ويجوز أن يؤذنوا دفعة ،
والأفضل أن يؤذن كل واحد بعد أذان ( 5 ) الآخر .
ويجتزئ الإمام بأذان المنفرد ، ويؤذن خلف غير المرضي ، فإن خاف الفوات
اقتصر على التكبيرتين وقد قامت ويأتي بما يتركه .
النظر الثاني
في الماهية
وفيه مقاصد :
الأول : في كيفية اليومية
يجب معرفة واجب أفعال الصلاة من مندوبها ، وإيقاع كل منهما على وجهه .
هامش
( 1 ) في ( الأصل ) و ( م ) : " للمميز " وما أثبتناه من ( س ) وهو الأنسب .
وقال الشهيد الثاني : " بمعنى ترتب أثره من الاجتزاء به في الجماعة ، وقيام الشعار به
في البلد ، وغير ذلك " روض الجنان : 243 .
( 2 ) في ( م ) : " محدرا " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " أواخر " .
( 4 ) لفظ " الصلاة " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " فراغ " .