ويكره : الركوع ويده تحت ثيابه .
السادس : السجود ، وتجب في كل ركعة سجدتان هما معا ركن ، تبطل
الصلاة بتركهما معا عمدا وسهوا ، لا بترك إحديهما سهوا .
ويجب في كل سجدة : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، وعدم علو
موضع الجبهة عن الموقف ما يزيد عن لبنة ( 1 ) ، والذكر فيه مطلقا على رأي ، والسجود
على سبعة أعضاء - الجبهة ، والكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين - والطمأنينة فيه
بقدر الذكر ، ورفع الرأس منه ، والجلوس مطمئنا عقيب الأولى .
والعاجز عن السجود يومي ، ولو احتاج إلى رفع شئ يسجد عليه فعل ،
وذو الدمل ( 2 ) يحفر لها ليقع السليم على الأرض ، فإن تعذر سجد على أحد
الجنبين ( 3 ) ، فإن تعذر فعلى ذقنه .
ويستحب : التكبير له قائما ، والسبق بيديه إلى الأرض ، والإرغام ( 4 ) ، والدعاء
والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، والتورك ( 5 ) ، والدعاء عنده ، وجلسة الاستراحة ،
وبحول الله ، والاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه .
ويكره : الإقعاء ( 6 ) .
السابع : التشهد ، ويجب عقيب كل ثانية ، وفي آخر الثلاثية والرباعية
هامش
( 1 ) في ( م ) : " بأزيد من لبنة " .
( 2 ) الدمل واحد دماميل : القروح ، ويخفف أيضا ، انظر : الصحاح 4 / 1699 دمل .
( 3 ) في ( م ) : " الجبينين " .
( 4 ) الإرغام بالأنف : الصاق الأنف بالرغام ، وهو : التراب ، انظر : مجمع البحرين 6 / 73 رغم .
( 5 ) هو : أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا من تحته ، ويجعل اليسرى
على الأرض وظاهر قدمه اليمنى إلى باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض ،
انظر : مجمع البحرين 5 / 297 ورك .
( 6 ) قال الشهيد الثاني : " والاقعاء عندنا : أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس
على عقبيه ، وله تفسيرات أخرى ، وهذا هو المشهور منها " روض الجنان : 277 .