وهل أتى في صبح الاثنين والخميس ، والجمعة والأعلى في ( 1 ) ليلة الجمعة في
العشاءين ، والجمعة والتوحيد في صبيحتها ( 2 ) ، والجمعة والمنافقين في الظهرين
والجمعة ( 3 ) .
والضحى وألم نشرح سورة ، وكذا الفيل ولايلاف ، وتجب البسملة بينهما .
ويجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز الصنف ، إلا في التوحيد
والجحد فلا يعدل عنهما ، إلا إلى الجمعة والمنافقين ( 4 ) ، ومع العدول يعيد البسلة ،
وكذا يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة بعد القصد ( 5 ) .
الخامس : الركوع ، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل
ركعة مرة .
ويجب : الانحناء بقدر [ أن ] ( 6 ) تصل راحتاه ركبتيه ، والذكر فيه مطلقا
على رأي ، والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس منه ، والطمأنينة قائما .
ولو عجز عن الانحناء أومأ ، والراكع خلقة يزيد يسيرا ، وينحني طويل
اليدين كالمستوي ، وتسقط الطمأنينة مع العجز .
ويستحب : التكبير له قائما رافعا يديه ، ورد الركبتين ، وتسوية الظهر ،
ومد العنق ، والدعاء والتسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، وسمع الله لمن حمده ( 7 )
عند الرفع .
هامش
( 1 ) لفظ " في " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " صبحها " .
( 3 ) أي : في الظهرين من يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة ، وفي ( م ) : " في الجمعة " .
( 4 ) أي : يجوز العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها
أو ظهريها .
( 5 ) أي : يعيدها بعد القصد .
( 6 ) زيادة من ( س ) .
( 7 ) لفظ " لمن حمده " ساقط من ( س ) و ( م ) .