والنقاب - ويحرم لو منع القراءة ( 1 ) - والقباء المشدود في غير الحرب ، والإمامة
بغير رداء ، واستصحاب الحديد ظاهرا ، وفي ثوب المتهم ، والخلخال المصوت
للمرأة ، والتماثيل ، والصورة في الخاتم .
وتحرم في جلد الميتة وإن دبغ ، وجلد ما لا يؤكل لحمه وإن دبغ ، وصوفه وشعره
ووبره وريشه عدا ما استثني ، وفيما ستر ظهر القدم كالشمشك ( 2 ) ، إلا الخف ( 3 ) والجورب .
وعورة الرجل قبله ودبره ، يجب ( 4 ) سترهما مع القدرة ولو بالورق والطين ،
فإن فقد صلى عريانا ( 5 ) قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه ، ويومي في الحالين
راكعا وساجدا .
جسد المرأة كله عورة ، عدا الوجه والكفين والقدمين ، ويجوز للأمة
والصبية كشف الرأس .
ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، وللمرأة ثلاثة أثواب : درع وقميص وخمار .
المطلب الثاني : في المكان
تجوز الصلاة في كل مكان مملوك أو في حكمه ، كالمأذون فيه صريحا أو
فحوى أو بشاهد الحال .
وتبطل في المغصوب مع علم الغصبية وإن جهل الحكم ، ولو كان محبوسا
جاز ، أو جاهلا أو ناسيا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أي : ويحرم اللثام والنقاب لو منع كل منهما القراءة .
( 2 ) الشمشك : بضم الشين وكسر الميم ، وقيل : إنه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص
من أهل اللغة ، انظر : مجمع البحرين 5 / 277 شمشك .
( 3 ) في ( س ) : " لا الخف " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " ويجب " .
( 5 ) في ( س ) و ( م ) : " عاريا " .
( 6 ) في ( س ) و ( م ) : " ولو كان محبوسا أو جاهلا لا ناسيا جاز " وكذا في روض الجنان :
219 ، ومجمع الفائدة والبرهان ، وذخيرة المعاد : 238 .
واعلم : أن الحصول على فتوى العلامة في حكم الناسي متعذر ، لأنه استشكل - في
بحث المكان - من التذكرة 1 / 86 ، والقواعد 1 / 28 ، والنهاية 1 / 341 ولم يرجح شيئا .
وأفتى بالبطلان - في بحث اللباس - من التذكرة 1 / 65 ، والقواعد 1 / 27 ، والنهاية
1 / 378 . وبالصحة في المنتهى 1 / 230 . ولم يرجح شيئا في التحرير 1 / 30 .
وأوجب الإعادة في الوقت لا خارجه في المختلف : 82 .