المقصد الرابع : ما يصلى فيه ( 1 )
وفيه مطلبان :
الأول : اللباس
يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلا ما استثني ( 2 ) ، مملوك أو مأذون
فيه - ولو ( 3 ) صلى في المغصوب عالما بالغضب بطلت وإن جهل الحكم - من جميع
ما ينبت من الأرض : من القطن ( 4 ) والكتان والحشيش ، وجلد ما يؤكل لحمه مع
التذكية وإن يدبغ ، وصوفه وشعره وريشه ووبره وإن كان ميتة مع غسل موضع
الاتصال ، والخز ( 5 ) الخالص ، والسنجاب ( 6 ) . والممتزج بالحرير .
ويحرم الحرير [ المحض ] ( 7 ) على الرجال إلا التكة والقلنسوة ، ويجوز
الركوب عليه والافتراش له والكف به ، ويجوز للنساء .
ويكره : السود عدا العمامة والخف ، والواحد الرقيق غير الحاكي للرجل ،
وأن يأتزر على القميص ، ويشتمل الصماء ( 8 ) أو يصلي بغير حنك ، واللثام ،
هامش
( 1 ) في ( م ) : " فيما " .
( 2 ) في ( س ) : " إلا لمستثنى " .
( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " فلو " .
( 4 ) في ( س ) و ( م ) " كالقطن " .
( 5 ) بتشديد الزاي : دابة من دواب الماء ، تمشي على أربع تشبه الثعلب وترعى من البر
وتنزل البحر ، لها وبر يعمل منه الثياب ، انظر : مجمع البحرين 4 / 18 خزز .
( 6 ) السنجاب هو على ما فسر : حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة ، شعره في غاية
النعومة ، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون ، انظر : مجمع البحرين 2 / 84 سنجب .
( 7 ) زيادة من ( س ) و ( م ) .
( 8 ) هو كما في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حين سأله عنه : " أن تدخل الثوب
من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد " تهذيب الأحكام 2 / 214 ، حديث 841 .