الشمس إلى الحاجب الأيمن للمستقبل إلى أن يمضي مقدار أدائها ، ثم تشترك مع
العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أداء العصر فتختص به .
وأول المغرب : إذا غربت الشمس المعلوم ( 1 ) بغيبوبة الحمرة المشرقية إلى أن
يمضي مقدار أدائها ، ثم يشترك الوقت بينها وبين العشاء إلى أن يبقى لانتصاف
الليل مقدار العشاء فيختص بها .
وأول الصبح : إذا طلع الفجر الثاني المعترض ، وآخره : طلوع الشمس .
ووقت نافلة الظهر : إذا زالت الشمس إلى أن يزيد الفئ قدمين ، فإن خرج
ولم يتلبس قدم الظهر ثم قضاها بعدها ، وإن تلبس بركعة أتمها ثم صلى الظهر .
ونافلة العصر : بعد الفراغ من الظهر إلى أن يزيد الفئ أربعة أقدام ، فإن
خرج قبل تلبسه بركعة صلى العصر وقضاها ، وإلا أتمها .
ويجوز تقديم النافلتين على الزوال في يوم الجمعة خاصة ، ويزيد فيه أربع
ركعات ( 2 ) .
ونافلة المغرب : بعدها إلى ذهاب الحمرة ، فإن ذهبت الحمرة ( 3 ) ولم يكملها
اشتغل بالعشاء .
والوتيرة : بعد العشاء ، وتمتد بامتدادها .
ووقت صلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، فإن طلع
وقد صلى أربعا أكملها ، وإلا صلى ركعتي الفجر .
ووقتهما ( 4 ) : بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت
ولم يصلهما بدأ بالفريضة ، ويجوز تقديمهما على الفجر .
هامش
( 1 ) أي : الغروب المعلوم .
( 2 ) لفظ " ركعات " لم يرد في ( م ) .
( 3 ) لفظ " الحمرة " لم يرد في ( س ) و ( م ) .
( 4 ) أي : وقت ركعتي الفجر .